يقتل، وحكمه عند الأمة القتل كالزنديق وقد فرض الله] تعالى [توقيره وبره.
وفي " المبسوط " عن عثمان بن كنانة: من شتم النبي ع! ج! ا من المسلمين قتل، أ و
صلب حتا، ولم يستتب، والإمام مخئر في صلبه حتا أو قتله.
ومن رواية أبي المصعب، وابن أبي أويس: سمعنا مالكا يقولط: من سب
رسولط الله ع! م، أو شتمه، أو عابه، أو تنقص!، قتل - مسلما كان أو كافرا -
ولا يستتاب.
وفي كتاب محمد: أخبرنا أصحاب مالك أنه قالط: من سب النبي جم! يم أ و
غيره من النبيين من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب.
وقالط أصبغ: يقتل على كل حالط أسر ذلك أو أظهر] ه [؛ ولا يستتاب؛ لأن
تو! ذ4 لا تعرف.
وقالط عبد الله بن عبد (1) الحكم (2): من سمت النبيئ جم! يم من مسلم أو كافر قتل
ولم يستتب.
وحكى الطبري فيه مثله، عن أشهب، عن مالك.
وروى] ابن [وهب، عن مالك: من قالط: إن رداء النبي! ؤا - ويروى: ز ز
النبي] ع! مأ [- وسخ؛ أراد به عيب!: قتل.
وقالط بعض علمائنا: أجمع العلماء على ان من دعا على نبي من الأنبياء
بالويل، أو بشيء من المكروه أنه يقتل بلا استتابة.
وأفتى أبو الحسن القابسيئ (190/أ) فيمن قالط في النبي] ع! م [: الحفالط (3)؛
يتيم أبي طالب - بالقتل.
وأفتى أبو محمد بن أبي زيد بقتل رجل سمع قوما يتذاكرون صفة النبي! صا
(2)
(3)
كلمة: "عبد"، لم ترد في المطبوع.
هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين، امام فقيه، صاحب مالك. ولد سنة (155) هـ. ومات
سنة (214) هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النجلاء (0 1/ 0 22 - 223)
لأنه كان! ك! يو إذا اشترى شيئأ من السوق حمله بنفسه، تواضعا منه! يخر.
768