وقال ابن عتاب: الكتاب والسنة موجبان أن من قصد النبي ع! ي! بأذى أ و
نقص، معرضا أو مصزحا - وإن قل - فقتله واج! ب. فهذا الباب كله مما عده
العلماء سبا ونقصا! 1) يجب قتل قائله، لم يختلف في ذلك متقدمهم
ولا متأخرهم، وإن اختلفوا في حكم قتله على ما أشرنا إليه ونبينه بعد أيضا.
إن شاء الله (2).
وكذلك أقول: حكم من غمصه! 3) أو عتره برعاية الغنم، أو السهو، أ و
النسيان، أو السحر، او ما أصابه من جزوح أو هزيمة لبعض جيوشه، أو أذى
من عدوه، أو شدة من زمنه، أو بالميل إلى نسائه؛ فحكم هذا كله - لمن قصد
به نقصه -القتل.
فصل
في الحجة في ايجاب قتل من سبه
أو عابه عليه السلام
فمن الكتاب العزيز لعنة الله لمؤذيه (4) فى الدنيا والاخرة، وقرانه تعالى أذاه
بأذاه، ولا خلاف في قتل من سب الله، وأن اللعن انما يستوجبه من هو كافو،
وحكم الكافر القتل؛ فقال: (إن ائذين دؤذوت الله ورسول! لعنهم أدله فى الذيخاؤالاخرؤ
وأعذ التم ص! ذاصلا ضهيبم) 1 ا لأ حزاب: 7 5 [.
وقال - فى قاتل المؤمن مثل ذلك؛ فمن لعنته في الدنيا القتل؟ بقوله ()
تعا لى: ميو لين! ينه ألمحتفقون ؤالذين فى قلوبهم مرض! وا تمرتجفوت (6) فى آتمدية
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
في المطبوع: "او تنقصأ".
قوله: "أيضا إن شاء الله "، لم يرد في المطبوع.
غمصه: عابه.
في المطبوع: " فمن القران لعنة تعالى لمؤذيه ".
في المطبوع: "قال الله ".
(المرجفون): المشيعون للأخبار الكاذبة.
771