كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

1763 - وفي الحديث الصحيح: أمر النبيئ ع! ييه بقتل كعب بن الأشرف.
وقوله: "من لكعب بن الأشرف؟ فانه يوذي الله ورسوله " (1). ووجه إليه من قتله
غيلة دون دعوة، بخلاف غيره من المشركين (191/ب) وعلل اقتله [بأذاه له،
فدل أن قتله إياه لغير الإشراك، بل للأذى.
1764 - وكذلك قتل أبا رافع، قال البراء: وكان يؤذي رسول الله ع! يو،
(2)
ويعين عليه.
1765 - وكذلك أمره يوم الفتح (3) بقتل ابن خطل (4)
() تغنيان بسبه عليه السلام.
، وجاريتيه اللتين كانتا
1766 - وفي حديث اخر أن رجلا كان يسبه عليه السلام، فقال: "من
يكفيني عدوي؟ " فقال خالا: أنا، يا رسول الله! فبعثه امج! ي! [فقتله (6).
وكذلك قتل جماعة ممن كانوا يؤذونه من الكفار ويسبونهم! 7) كالنضر بن
الحارث، وعقبة بن أبي معيط.
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
أخرجه البخاري (5210)، ومسلم (1801) من حديث جابر بن عبد الله. (كعب بن
الأشرف): ساعر يهودي أكثر من هجو النبي ك! ي! وأصحابه، وتحريض القبائل عليهم
وايذائهم. قتل سنة (3) هـ. انظر الاعلام.
أخرجه البخاري (039 4) من حديث البراء بن عازب. (أبو رافع): هو اليهودي عبد الله بن
أبي الحقيق. ويقال: سلام بن أبي الحقيق.
(يوم الفتح): اي فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة.
(ابن خطل): مختلف في اسمه قيل: عبد الله، وقيل: عبد العزى، وقيل: غالب. قال
النووي في تهذيب الأسماء واللغات: والسبب في قتله أنه كان أسلم، ثم ارتد، وكانت له
قينتان، تغنيان بهجاء المسلمين.
كلمة: "معه "، لم ترد في المطبوع.
قال الذلجي: "لا ادري من رواه ". وانظر الحديث الآتي برقم (1769).
في شرح القاري (357/ 4): "وكذلك أمر بقتل جماعة ممن كان يؤذيه من الكفار ويسبه ".
وفي المطبوع ونسيم الرياض: " وكذلك لم يقل جماعة ممن كان يؤذيه من الكفار ويسبه ".
774

الصفحة 774