كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

1772 - وبلغ المهاجر بن أبي أمية -أمير اليمن لابي بكر] رضي الله عنه [-
أن امرأة هناك في الردة غنت بسب النبي! لمجيم، فقطع يدها، ونزع ثنيها (1)،
فبلغ أبا بكر رضي الله عنه ذلك، فقال له: لولا ما فعلت لأمرتك! هما، لان
حذ الأنبياء ليس يشبه الحدود.
1773 - وعن ابن عباس: هجت امرأم! من خطمة (2) النبي ع! ح!، فقال: "من
لي بها؟ " فقال رجل من قومها: أنا يا رسول الله! فنهض فقتلها، فأخبر
النبي! (192/ أ) فقال: " لا ينتطح فيها عنزان " (3).
1774 - وعن ابن عباس أن أعمى كانت له أئم ولد تسمث النبي ع! ح! فيزجرها
0 تنزجز، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي ع! و وتشتمه، فقتلها،
وأعلم النبيئ ع! و بذلك، فأهدر دمها (4).
1775 - وفي حديث أبي برزة الأسلمي: كنت يوما جالسا عند أبي بكر
] الصديق [، فغضب على رجل من المسلمين - وحكى القاضي إسماعيل،
وغير واحد من الأئمة () في هذا الحديث أنه سب أبا بكر - ورواه النسائي:
أتيت أبا بكر - وقد أغلظ لرجل فرد عليه (6)، فقلت: يا خليفة رسول الله! دعني
أضرب عنقه. فقال: اجلس، فليس ذلك لأحد إلا لرسول الله! ر (7).
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
(ونزع ثنيعها): أي قلعها. والثنثة: إحدى الأسنان الأربعة في مقدم الفم: ثنتان من فوق،
وثنتان من تحت.
(خطمة): اسم قبيلة.
أخرجه الواقدي في المغازي ص: (173). والمرأة: هي عصماء بنت مروان من بني أمية بن
يزيد. الا ينتطح فيها عنزان): أي لا يجري فيها خلف ونزاع (النهاية).
أخرجه أبو داود (4361)، والنسائي 7/ 07 1 - 08 1 وغيره، وصححه الحاكم
(4/ 354)، ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (1232) بتحقيقي:
"رواه أبو داود، ورجاله ثقات ". (فأهدر دمها): أي أبطله، فلا قصاص ولا دية. (أم ولد)
أي: جارية.
كأبي يعلى في المسند (82).
في الأصل زيادة: "فأبى "، ولم ترد في المطبوع ومصادر التخريج.
أخرجه أبو داود (4363)، والنسائي (7/ 9 0 1، 1 1 1)، وأحمد 1/ 0 1، والحميدي (6)، =
776

الصفحة 776