كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

قال القاضي أبو محمد بن نصر: ولم يخالف عليه (1) احد، فاستدل الأئمة
بهذا الحديث على قتل من أغضب النبي ع! ي! بكل ما أغضبه، أو اذاه أو سبه.
ومن ذلك كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامل الكوفة (2)، وقد استشاره في
قتل رجل سب عمر] رضي الله عنه [فكتب عمر إليه: إنه لا يحل قتل امرىء
مسلم بسب أحد من الناس إلا رجلا سب رسول! الله ع! ي!، فمن سبه فقد حل دمه.
وسأل الرشيد مالكأ في رجل شتم النبي! ك! جمو، وذكر له أن فمهاء العراق أفتوه
بجلده، فغضب لذلك (3)، وقال: يا أمير المؤمنين! ما بقاء الامة بعد] شتم [
نبئها؟! من شتم الانبياء قتل، ومن شتم أصحاب النبي ع! ي! يجلد (4).
قال القاضي أبو الفضل] رحمه الله تعالى [: كذا وقع في هذه الحكاية،
رواها غير واحد من أصحاب فتاوى () مالك، ومؤلفي اخباره وغيرهم،
ولا أدري من هؤلاء الفقهاء بالعراق الذين أفتوا الرشيد بما ذكر؟ وقد ذكرنا
مذهب العراقيين بقتله، ولعلهم ممن لم يشهز بعلم، أو من لا يوثق بفتواه،
او يميل به هواه، أو يكون ما قاله يحمل على غير السب، فيكون الخلاف:
هل هو لسب أو غير لسب؟ أو يكون رجع وتاب عن (6) سبه، فلم يقله لمالك
على أصله، أوإلا [فالإجماع (7) على قتل من سبه (192/ب) كما قدمناه.
ويدل على قتله من جهة النظر والاعتبار أن من تنقصه - عليه السلام - أو سبه
فقد ظهرت علامة مرض قلبه، وبرهان سر طويته وكفره، ولهذا حكم (8) له
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
وأبو يعلى (79)، وصححه الحاكم (4/ 354) ووافقه الذهبي.
في الاصل: " على"، والمثبت من المطبوع.
في المطبوع: " عامله بالكوفة ".
في المطبوع: "مالك ".
في المطبوع: "جلد".
في نسخة: "مناقب".
في المطبوع: "من".
في الاصل: "والإجماع "، والمثبت من المطبوع.
في المطبوع: "ولهذا ما حكم ".
777

الصفحة 777