كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

كثيو من العلماء بالردة، وهي رواية الشاميين عن مالك والأوزاعي، وقول
الثوري، وأبي (1) حنيفة، والكوفيين.
والقول! الاخر: أنه دليل على الكفر، فيقتل حدا، وإن لم يحكم له بالكفر
إلا أن يكون متماديا على قوله، غير منكر له، ولا مقلع عنه، فهذا كافر،
وقوله: إما صريح كفر كالتكذيب ونحوه، أو من كلمات الاستهزاء والذم،
فاعترافه بها وتزك توبمه عنها دليل استحلاله لذلك، وهو كفو أيضا، فهذا
كافر بلا خلاف، قال] الله [تعالى في مثله: (يحلفوت بأدئه ما قا لوأولقد قا لوا كلمة
ا تكفر و! فروا بعد إسلم!)] التوبة: 4 7 [.
قال! اهل التفسير: هي قولهم: إن كان ما يقول محمد حقا لنحن شز من
الحمير.
وقيل: بل قول! بعضهم: ما مثلنا ومثل محمد إلا كقول القائل: سفن
كلبك يأكلك وأجعه يتبعك (2)، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها
ا لاذل.
1776 - وقد قيل: إن قائل مثل هذا، إن كان مستترا به إن حكمه حكم
الرنديق يقتل، ولأنه قد غير دينه، و] قد [قال! عليه السلام: "من غثر دينه
فاضوبوا عنقه " (3) ولأن لحكم النبي مج! ي! أ في الحزمة مزية على أمته، وسافي الحر
من أمته يحد، فكانت العقوبة لمن سبه - عليه السلام - القتل، لعظيم قدره،
0 0 (4) 5
وشمو! منزلته على غيره.
(1)
(2)
(3)
(4)
في المطبوع: "وأبو"، وهو غلط.
قوله: "وأجعه يتبعك "، لم يرد في المطبوع.
أخرجه -بلفظه -: مالك في الموطأ 736/ 2 من حديث زيد بن أسلم مرسلا. ووصله
البخاري (17 0 3) من حديث ابن عباس بلفظ: "من بدل دينه فاقتلوه ".
شفوف: زيا د ة.
778

الصفحة 778