كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

وأيضا فإن الأمر كان سزا وباطنا، وظاهرهم الإسلام والإيمان، وإن كان
من أهل الذمة بالعهد والجوار، والناس قريب عهدهم بالإسلام، او [لم يتميز
بعد الخبيث من الطيب.
وقد شاع عن المذكورين في العرب كون من يتهم بالئفاق من جملة المؤمنين
وصحابة سيد المرسلين، وأنصار الدين بحكم ظاهرهم، فلو قتلهم النبي! و
لنفاقهم وما يبدر منهم، وعلمه بما أسزوا في أنفسهم لوجد المنقر ما يقول،
ولارتاب الشارد، وأرجف المعاند (1)، وارتاع من صحبة النبي!،
والدخول في الإسلام غير واحد، ولزعم الزاعم وطعن (2) العدو الظالم - أ ن
القتل إنما كان للعداوة وطلب أخذ الترة (3).
1783 - وقد رأيت معنى ما حررته منسوبا الى مالك بن أنس ارحمه الله [
ولهذا قال عليه السلام: "لا يتحذث الناس أن محمدأ يقتل أصحابه " (4).
1784 - وقال: "أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم " ().
وهذا بخلاف إجراء الأحكام الظاهرة عليهم من حدود الرنا والقتل وشبهه،
لظهورها واستواء الناس في علمها.
وقد قال محمد بن المواز: لو أظهر المنافقون نفاقهم لقتلهم النبيئ! ص،
وقاله القاضي أبو الحسن بن القصار.
وقال قتادة في تفسير قوله تعالى: م!! لين لو ينة أقتفقون والذفي فى قلوبهم
مرض والمحرتجفوت فى أقدية لضغرشك بهخ ثؤ لا يجاورونك فها إلا قليلا ل!! بم
! ويخت أتنما ثقفوا أضذوا وقتلوا! يلأ! سنة أدله ف الذلى ظ! ا من لمحتل
ولن تجد! منه آلله ئبديلا) 1 ا لاحزاب: 0 6 - 2 6 [.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
أرجف المعاند: خاض في الأخبار السيئة.
في المطبوع: "وظن ".
(الترة): الثأر.
تقدم برقم (177، 0 171، 1781).
قال القاري في شرح الشفا (4/ 378): "لا يعرف من رواه ".
782

الصفحة 782