كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

وديارهم وأموالهم، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا الشفلى.
1786 - فان قلت: فقد جاء في الحديث الصحيح، عن عائشة] رضي الله
عنها [أنه -عليه السلام - ما انتقم لنفسه في شيء قط يؤتى إليه، إلا أن تنتهك
حرمة الله، فينتقم لها (1).
فاعلم أن هذا لا يقتضي أنه لم ينتقم مفن سبه، أو اذاه، أو كذبه، فان
هذه من حرمات الله التي انتقم لها، وانما يكون ما لا ينتقم له فيما تعلق بسوء
أدب، أو معاملة، من القول، والفعل، بالنفس والمال، مما لم يقصد فاعله
به أذاه، لكن مما جبلت عليه الأعراب من الجفاء، والجهل، أو جبل عليه
البشر من الغفلة.
1787 - كجبذ الأعرابي بإزاره (2) حتى أثر في عنقه.
1788 - وكرفع صوت الاخر عنده (3).
1789 - وكجحد الأعرابي شراءه منه فرسه التي شهد فيها خزيمة (4).
1790 - ولما كان من تظاهر زوجيه عليه ()، وأشباه هذا مما (6) يحسن
الصفح عنه.
وقد قال بعض علمائنا: إن أذى النبي! ي! حرام، لا يجوز بفعل مباح
ولا غيره. وأما غيره من الناس (7) فيجوز بفعل مباح مما يجوز (8) للإنسان
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
في المطبوع: "دله ". والحديث تقدم برقم (0 17).
هكذا في الأصل والمطبوع: "بازاره ". وقد روى هذا الحديث البخاري (5809)، ومسلم
(57 0 1) من حديث أن!، وفيهما: "بردائه " بدل: " بازاره ". (جبذ): جذب.
لعله ثابت بن قيس بن شماس. وقد تقدمت قصته برقم (1252).
تقدم برقم (892).
هما حفصة وعائشة. ورد ذلك في حديث البخاري (4914)، ومسلم (1479) عن عمر بن
الخطاب: (تظاهر زوجيه عليه): أي تعاونهما على النبي ك! ي! بما يسوؤه.
في الأصل زيادة: " له ".
قوله: " من الناس "، لم يرد في المطبوع.
في الأصل: "مالا يجوز". والمثبت من مطبوع دار الوفا.
785

الصفحة 785