كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

فعله، وان تأذى به غيره. واحتج بعموم قوله تعالى:! و إن الذين يؤذوت أدئه ورسولو
لحنهم الله فى ا لذيخا وا لأخرؤ) أ ا لاحزاب: 57 [.
1 179 - وبقوله - عليه السلام - في حديث فاطمة: "انها بضعة مني، يوذيني
ما يؤذيها، ألا واني لا احرم ما أحل الله، ولكن لا تجتمع ابنة رسول الله ع!
وابنة عدو الله أعند رجل أبدام (1) " أو يكون هذا مما اذاه به كافو وجاء بعد ذلك
إسلامه، كعفوه عن اليهودي الذي سحره، وعن الاعرابي الذي أراد قتله،
وعن اليهودية التي سمته، وقد قيل: قتلها.
ومثل هذا مما يبلغه من أذى أهل الكتاب والمنافقين، فصفح عنهم رجاء
استئلافهم واستئلاف غيرهم بهم (2) كما قزرناه قبل، وبالله التوفيق.
فصل
افي حكم من تنقص النبي ع! غير قاصد للشب والمزراء ولا معتقد له [(3)
قال القاضي أبو الفضل رحمه الله: تقدم الكلام في قتل القاصد لسبه
والإزراء به، وغمصه بأي وجه كان من ممكن أو محال، فهذا وجا تتن
لا إشكال فيه.
والوجه الثاني: لاحق به في البيان والجلاء، وهو أن يكون القائل لما قال
في جهته -عليه السلام - غير قاصد لل! ب والإزراء، ولا معتقد اله [ولكنه
تكلم في جهته -عليه السلام - بكلمة الكفر: من لعنه، أو سبه، أو تكذيبه، ا و
إضافة ما لايجوز عليه إليه (4)، أو نفي ما يجب له، مما هو في حقه عليه
السلام نقيصة، مثل أن ينسب إليه إتيان كبيرة، أو مداهنة في تبليغ الرسالة،
أو في حكم بين الناس، أو يغضق من مرتبته، أو شرف نسبه، أو وفور
(1)
(2)
(3)
(4)
تقدم برقم (1234)، وسياتي برقم (1827).
قوله: "بهم"، لم يرد في المطبوع.
ما بين حاصرتين من عندي.
قوله: " اليه "، لم يرد في المطبوع.
786

الصفحة 786