كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

(195/أ) علمه او زهده، أو يكذب بما اشتهر من أمور أخبر بها - عليه السلام -
وتواتر الخبي بها عنه، عن قصد لرد خبره، أو يأتي بسفه من القول، وقبيح من
الكلام، ونوع من السب في جهته، وإن ظهر بدليل حاله أنه لم يعتمد ذمه،
ولم يقصد سبه، اما لجهالة حملته على ما قاله، أو لضجر أو سكر اضطره
اليه، أو قلة مراقبة، وضبط للسانه، وعجرفة، وتهور في كلامه (1)، فحكم
هذا الوجه حكم ا الوجه [الاول: القتل دون تلعثم (2)، إذ لا يعذر أحا في
الكفر بالجهالة (3)، ولا بدعوى زلل اللسان (4)، ولا بشيء مما ذكرناه، إ ذ
كان عقله في فطرته سليما، الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
وبهذا أفتى الأندلسيون على ابن حاتم في نفيه الزهد عن رسول الله ع! ي! الذي
قدمناه.
وقال محمد بن سحنون - في المأسور يسب النبي مج! يالهأ في ايدي العدو:
يقتل ()، إلا ان يعلم تنصره أو اكراهه.
وعن ابي محمد بن ابي زيد: لا يعذر بدعوى زلل اللسان في مثل هذا.
وأفتى أبو الحسن القابسي -فيمن شتم النبي ع! ي! ا في سكره: يقتل، لأنه
يظن به أنه يعتقد هذا ويفعله في صحوه.
وايضا فانه حد لا يسقطه السكر، كالقذف، والقتل، وسائر الحدود،
لأنه أدخله على نفسه، لان من شرب الخمر على علم من زوال عقله بها،
وإتيان ما ينكر منه، فهو كالعامد لما يكون بسببه.
وعلى هذا الزمناه الطلاق والعتاق، والقصاص والحدود.
(2)
(3)
(4)
(5)
(وعجرفة وتهور في الكلام): العجرفة: جفوة في الكلام. التهور: الوقوع في الامر بقلة
مبالاة.
دون تلعثم: دون توقف.
في الاصل: " في الجهالة "، والمثبت من المطبوع.
(زلل اللسان): خطئه.
في الاصل: " ويقتل"، والمثبت من المطبوع.
787

الصفحة 787