كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

1792 - ولا يعترض على هذا بحديث حمزة، وقوله للنبي ع!: وهل أنتم
إلا عبيد لأبي (1)؟.
قال!: فعرف النبيئ مج! ي! أنه ثمل (2) فانصرف وتركه (3)، لأن الخمر كانت
حينئذ غير محرمة، فلم يكن في جناياتها إثم، وكان حكم ما يحدث عنها
معفوا عنه كما يحدث من النوم، وشرب الدواء المأمون.
فصل
أفي حكم من تنقص النبي ع! جم قاصدا لذلك [(4)
الوجه الثالث: أن يقصد الى تكذيبه فيما قاله وأتى به، أو ينفي نبوته، أ و
رسالته، أو وجوده، أو يكفر به، انتقل (195/ ب) بقوله ذلك إلى دين آخر غير
ملته أم لا، فهذا كافر باجماع، يجب قتله، ثم ينظر، فان كان مصزحا بذلك
كان حكمه اشبه بحكم المرتد*، وقوي الخلاف في استتابته.
وعلى القول! الاخر: لا يسقط القتل عند توبته () لحق النبي ع!، إن كان
ذكره بنقيصة فيما قاله من كذب أو غيره، وإن كان مستترا! 6) بذلك فحكمه
حكم الزنديق لا تسقط قتله التوبة عندنا كما سنبينه.
قال! أبو حنيفة واصحابه: من برىء من محمد، أو كذب به، فهو مرتذ
حلال! الدم إلا إن رجع (7).
وقال! ابن القاسم -في المسلم إذا قال!: إن محمدا ليس بنبي، أو لم
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
أخرجه البخاري (2375)، ومسلم (979 1) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
(ثمل): أي نشوان، قد أخذ فيه الشراب.
قوله: "وتركه "، لم يرد في المطبوع.
ما بين حاصرتين من عندي.
في المطبوع: "لا يسقط القتل عنه توبته ".
في المطبوع: "متستسرا".
في المطبوع: "إلا أن يرجع ".
788

الصفحة 788