كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

يرسل، أو لم ينزل عليه قران، وإنما هو شيء تقوله: يقتل.
قال: ومن كفر برسول الله! ي! وأنكره من المسلمين، فهو بمنزلة المرتد،
وكذلك من أعلن بتكذيبه، إنه كالمرتد يستتاب.
وكذلك أقال [- فيمن تنبأ وزعم أنه يوحى إليه. وقاله (1) سحنون.
قال ابن القاسم: دعا إلى ذلك سرا كان (2) أو جهرا.
قال اصبغ: وهو كالمرتد، لأنه قد كفر بكتاب الله مع الفرية على الله.
وقال أشهب - في يهودي تنبا ا أ [و زعم أنه أرسل إلى الناس، أو قال: بعد
نبيكم نبي: إنه يستتاب إن كان معلنا بذلك، فإن تاب وإلا قتل.
1793 - وذلك لأنه مكذب للنبي! ي! في قوله: "لا نبي بعدي " (3) مفتر
على الله تعالى في دعواه عليه للرسالة (4) والنبوة.
وقال محمد بن سحنون: من شك في حزف مما جاء به محمد! و عن الله
فهو كافر جاحد.
وقال: من كذب النبي! ي! كان حكمه عند الائمة () القتل.
وقال أحمد بن أبي سليمان صاجما سحنون، من قال: إن النبي! و أسود
- قتل، فإنه (6) لم يكن - عليه السلام - بأسود.
وقال نحوه أبو عثمان الحداد (7)، قال: لو قال: إنه مات قبل أ ن
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
في المطبوع: "وقال ".
كلمة: "كان "، لم ترد في المطبوع.
أخرجه البخاري (16 4 4)، ومسلم (4 0 4 2) واللفظ له، من حديث سعد بن أبي وقاص.
في المطبوع: " الرسالة ".
في المطبوع: " الامة ".
قوله: "فانه "، لم يرد في المطبوع.
هو سعيد بن محمد بن صبيح بن الحداد المغربي، صاحب سحنون، وأحد المجتهدين
النشاك. مات سنة (302) هوله (83) سنة. انظر ترجمته في سير اعلام النبلاء
14/ 205 - 214.
789

الصفحة 789