كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

يلتحي (1) (196/أ!، أو إنه كان بتاهزت (2) ولم يكن بتهامة (3) قتل، لان هذا
نفي.
قال حبيب بن ربيع: تبديل صفته ومواضعه كفر، والمظهر له كافر، وفيه
الاستتابة، والمسز (4) له زنديق، يقتل دون استتابته.
فصل
] في حكم من قال كلامأ يحتمل السث وغيره [()
الوجه الرابع: أن يأتي من الكلام بمجمل، ويلفظ من القول بمشكل يمكن
حمله على النبي! ت أو غيره، أو يتردد في المراد به من سلامته من المكروه أ و
شره، فهاهنا متردد النظر وحيرة العبر، ومظنة اختلاف المجتهدين، ووقفة
استبراء المقفدين ميو ليقلك من هلث عنما بئنة ويخئ من حص عن بجنة)
أ-الانفال: 42 [فمنهم من غلب حزمة النبي ع! ي!، و] حمى [حمى (6) عرضه،
فجسر على القتل (7)، ومنهم من عظم حرمة القتل و (8) الدم، ودرأ الحد (9)
بالشبهة لاحتمال القول.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(قبل أن يلتحي): قبل أن تنبت لحيته.
(تاهرت): اسم لمدينتين متقابلتين بأقصى المغرب (معجم البلدان).
(تهامة): تطلق على الأرض المنكفئة الى البحر من الشرق، من العقبة في الاردن إلى
"المخا" في اليمن. وفي اليمن تسمى تهامة اليمن، وفي الحجاز تسمى تهامة الحجاز،
ومنها مكة المكرمة، وجدة، والعقبة. وقد ينسب رسول الله لمج! إليها فيقال: التهامي
(المعالم الاثيرة ص: 73).
في الاصل: "المستر" والمثبت من المطبوع.
ما بين حاصرتين من عندي.
حمى حمى عرضه: أي صان عرضه الشريف ع! ج!.
(فجسر على القتل): أقدم عليه.
قوله: "القتل و"، لم يرد في المطبوع.
(درأ الحد): دفعه.
790

الصفحة 790