كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

فأفتاه بإطالة سجنه، وإيجاع أدبه، إذ لم يقصد الشمث، وكان بعض فقهاء
الأندلس أفتى بقتله.
فصل
افي حكم القايل والحاكي لهذا الكلاأ عن غيره [(1)
الوجه السادس: أن يقول! القائل ذلك حاكيا عن غيره، واثرا! 2) لى عن
سواه، فهذا ينظر في صورة حكايته وقرينة مقالته، ويختلف الحكم باختلاف
ذلك على أربعة وجوه: الوجوب، والندب، والكراهة، والتحريم، فان كان
أخبر به على وجه الشهادة والتعريف بقائله، والإنكار (3) والإعلام بقوله،
والتنفير منه، والتجريح له - فهذا مما ينبغي امتثاله، ويحمد فاعله، وكذلك
إن حكاه في كتاب أو في مجلس على طريق الرد له والنقض على قائله، والفتيا
بما يلزمه.
وهذا منه ما يجب، ومنه ما يستحمت بحسب حالات الحاكي لذلك
والمحكي عن!، فإن كان القائل اتلك ممن تصدى لأن يؤخذ عن! العلم، أ و
رواية الحديث، أو يقطع بحكمه أو بشهادته، او فتياه في الحقوق - وجب
على سامعه الإشادة بما سمع منه (4) والتنفير للناس عن!، والشهادة عليه بما
قاله، ووجب (199/ب) على من بلغه ذلك من أئمة المسلمين إنكاره، وبيان
كفره، وفساد قوله، لقطع ضرره عن المسلمين، وقياما بحق سيد
المرسلين، وكذلك إن كان مقن يعظ العاقة، أو يؤدب الصبيان، فان من هذه
سريرته لا يؤمن على إلقاء ذلك في قلوبهم، فيتأكد في هؤلاء الإيجاب لحق
النبيئ!، ولحق شريعته.
(1)
(2)
(3)
(4)
ما بين حاصرتين من عندي.
(اثرا!: ناقلا وحاكيأ.
في الأصل: "والتعريف مقابلة الإنكار"، والمثبت من المطبوع.
في الأصل: "فيه "، والمثبت من المطبوع.
0 0 8

الصفحة 800