كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

وإن لم يكن القائل بهذه السبيل فالقيام بحق النبي ع! واجب، وحماية
عرضه متعئن، ونصرته عن الاذى، حيا وميتا، مستحق على كل مؤمن، لكنه
اذا قام بهذا من ظهر به الحق، وفصلت به القضية، وبان به الامر، سقط عن
الباقي الفرض، وبقي الاستحباب في تكثير الشهادة] عليه [وعضد التحذير
منه.
وقد أجمع الشلف على بيان حال المتهم في الحديث، فكيف بمثل هذا؟.
وقد سئل أبو محمد بن أبي زيد عن الشاهد يسمع مثل هذا في حق الله
] تعالى [يسعه ألأ يؤدي شهادته؟ قال: إن رجا نفاذ الحكم بشهادته فليشهد.
وكذلك إن علم أن الحاكم لا يرى القتل بما شهد به، ويرى الاستتابة
والادب فليشهد، ويلزمه ذلك.
وأما الإباحة لحكاية قوله لغير هذين المقصدين، فلا أرى لها مدخلا في
] هذا [الباب، فليس التفكه بعرض النبي ك! يو، والتمضمض بسوء ذكره لأحد
لا ذاكرا ولا آثرا لغير غرض شزعي بمباج.
وأما للأغراض المتقدمة فمتردد! (1) بين الإيجاب والاستحباب.
وقد حكى الله تعالى مقالات المفترين عليه، وعلى رسله، في كتابه على
وجه الإنكار لقولهم، والتحذير من كفرهم، والوعيد عليه، والرد عليهم بما
تلاه الله علينا في محكم كتابه.
وكذلك وقع من أمثاله في احاديث النبي كي! الصحيحة على الوجوه
المتقذمة، وأجمع السلف والخلف من ائمة الهدى على حكايات مقالات
الكفرة والملحدين في كتبهم ومجالسهم ليبينوها للناس، وينقضوا شبهها
(0 20/أ) عليهم. وإن كان (2) ورد لاحمد بن حنبل انكار لبعض هذا على
(1)
(2)
فمترذد: أي دائر ومنقسم، وفي الأصل: " متردد"، والمثبت من المطبوع.
في الأصل زيادة: " فقد".
801

الصفحة 801