كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

تلك عادة له، أو ظهر استحسانه لذلك، او كان مولعا بمثله، والاستخفاف
له، أو التحفظ لمثله، وطلبه، ورواية أشعار هجوه عليه السلام، وسبه،
فحكم هذا حكم الساب نفسه، يؤاخذ بقوله، ولا ينفعه نسبته الى غيره،
فيبادر بقتله، ويججل الى الهاوية أمه.
وقد قال أبو عبيد (1): القاسم بن سلام - فيمن حفظ شطر بيت مما هجي به
النبي! يم: فهو كفر.
وقد ذكر بعض من ألف في الإجماع اجماع المسلمين على تحريم رواية
ما هجي به النبي عليه السلام، وكتابته وقراءته، وتركه متى وجد دون محو.
ورحم الله أسلافنا المتقين المتحرزين لدينهم، فقد (200/ب) أسقطوا من
أحاديث المغازي والسير ما كان هذا سبيله، وتركوا روايته الا أشياء ذكروها
يسيرة] و [غير مستبشعة، على نحو الوجوه الأول، لمروا نقمة الله من قائلها،
وأخذه المفتوي عليه بذنبه.
وهذا ابو عبيد: القاسم بن سلام -رحمه الله - قد تحرى مما اضطر الى
الاستشهاد به من أهاجي أشعار العرب في كتبه، فكنى عن اسم المهجو بوزن
اسمه، استبراء لدينه، وتحمظا من المشاركة في ذم أحد بروايته أو نشره،
فكيف بمن يتطرق إلى عزض سيد البشر والمرسلين (2) مج! ي!؟!.
(1)
(2)
(3)
فصل
] في حكم ذكر ما يجوز على النبي ع! ي!، أو يختلف في
جوازه عليه، على طريق المذاكرة والتعليم [(3)
الوجه السابع: أن يذكر ما يجوز على النبي ع! يم، أو يختلف في جوازه
في الأصل: " ابو عبد الله " وهو غلط، والمثبت من المطبوع.
قوله: " والمرسلين "، لم يرد في المطبوع.
ما بين حاصرتين من عندي.
803

الصفحة 803