كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

الباب الثانل!
في حكم سابه وشانئه (1) ومتنقصه ومؤذيه وعقوبته
وذكر استتابته ووراثته
قال القاضي - رحمه الله -: قد قدمنا ما هو سب واذى في حقه عليه السلام،
وذكرنا اجماع العلماء على قتل فاعل ذلك وقائله،] أ [وتخيير الإمام في قتله ا و
صلبه على ما ذكرناه، وقررنا الحجج عليه.
وبعد: فاعلم ان مشهور مذهب مالك وأصحابه، وقول السلف وجمهور
العلماء قتله حذا لا كفرا ان اظهر التوبة منه، ولهذا لا تقبل عندهم توبته،
ولا تنفعه استقالته، ولا فيئته! 2) كما قدمناه قبل، وحكمه حكم الزنديق،
ومسر الكفر في هذا القول، وسوا! كان! توبته على هذا بعد القدرة عليه
والشهادة على قوله، أو جاء تائبا من قبل نفسه، لانه حد وجب، لا تسقطه
التوبة كسائر الحدود.
قال الشيغ أبو الحسن القابسي] رحمه الله [: إذا أقر بال! سب، وتاب منه،
واظهر التوبة قتل بال! سب، لانه هو حده.
(1)
(2)
شانئه: مئغضه.
(فيئته): رجوعه عنه.
811

الصفحة 811