كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

وقال أ أبو [محمد بن أبي زيد في مثله: وأما ما بينه وبين الله فتوبته تنفعه.
وقال ابن سحنون: من شتم النبي ع! يو من الموحدين، ثم تاب عن ذلك لم
تزل توبته عنه القتل.
وكذلك قد اختلف في الزنديق إذا جاء تائبا، فحكى القاضي أبو الحسن بن
القصار في ذلك قولين (1):
قال: من شيوخنا من قال: أقتله باقراره، لانه كان يقدر على ستر نفسه،
فلما اعترف خفنا أنه خشي الظهور عليه فبادر لذلك.
ومنهم من قال: أقبل توبته، لاني أستدل على صحتها بمجيئه، فكأننا
وقفنا على باطنه، بخلاف من أسرته البينة.
قال القاضي أبو الفضل - رحمه الله -: وهذا قول أصبغ، ومسالة ساب
النبي ع! وأ أقوى، لأنه (2) لا يتصؤر فيها الخلاف على الأصل المتقدم، لأنه حق
متعلق للنبيئ] ع! ي! [ولأمته بسببه، لا تسقطه التوبة كسائر حقوق الآدميين.
والزنديق إذا تاب بعد القدرة عليه فعند مالك، والليث، وإسحاق،
وأحمد، لا تقبل توبته.
وعند الشافعي تقبل.
واختلف فيه (203/ب) عن أبي حنيفة وأبي يوسف.
و! ى ابن المنذر، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يستتاب.
قال محمد بن سحنون: ولم يزل القتل عن المسلم بالتوبة من سبه عليه
السلام، لأنه لم ينتقل من دين إلى دلن (3) غيره، وانما فعل شيا حده عندنا
القتل، لا عفو فيه لأحد، كالزندلق، لأنه لم ينتقل من ظاهر إلى ظاهر.
(1)
(2)
(3)
في الأصل زيادة: " أحدهما"، ولم ترد في المطبوع.
قوله: " لأنه "، لم يرد في المطبوع.
كلمة: "دين"، لم ترد في المطبوع.
812

الصفحة 812