كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

وقال القاضي أبو محمد بن نصر - محتجا لسقوط اعتبار توبته: والفرق بينه
وبين من سمث الله تعالى على مشهور القول باستتابته أن النبي - عليه السلام -
بشر، والبشر جنس تلحقهم المعزة (1) إلأ من اكرم (2) الله بنبوته تعالى،
والبارىء جل جلال منزه عن جميع المعايب قطعا، وليس من جنس من (3)
تلحق المعرة بجنسه (4)، وليس سبه -عليه السلام - كالارتداد المقبول فيه
التوبة، لأن الارتداد معنى ينفرد به المرتد لا حق فيه لغيره من الآدميين،
فقبلت توبته. ومن سب النبي ك! يم تعفق فيه وبه () حق الادمي (6)، فكان
كالمزتد يقتل حين ارتداده أو يقذف، فان توبته لا تسقط عنه حد القتل
والقذف.
وأيضا فإن توبة المرتد اذا قبلت لا تسقط ذنوبه من زنا، وشرب،
-". . (7) 5 5
وسرده، وعير دلك، ولم يقتل ساب النبي] ع! ي! ا [لكفره، لكن لمعنى يرجع
الى تعظيم حزمته، وزوال المعزة] به [(8) وذلك لا تسقطه التوبة.
قال القاضي أبو الفضل: يريد - والله أعلم - لان سبه لم يكن بكلمة تقتضي
الكفر، ولكن بمعنى الإزراء والاستخفاف، أو لان بتوبته وإظهار إنابته له (9)
ارتفع عنه اسم الكفر ظاهرا، والله أعلم بسريرته، وبقي حكم السب عليه.
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
(8)
(9)
(المعزة): النفيصة التي يلحق صاحبها عار.
في المطبوع: " أكرمه ".
كلمة: " من"، لم ترد في المطبوع.
وليس من جن! من تلحق المعرة بجنسه: قال القاري في شرحه 4/ 444: "في هذه العبارة
مزئة لنزاهة ساحة عزته عن أن يكون من جن! تلحقه معزة، أولا تلحقه، فلا يصح إطلاق
النوعية والجنسية عليه، كما لا يصح سؤال الماهية والكيفية بالنسبة إليه. . . ".
قوله: "وبه "، لم يرد في المطبوع.
في المطبوع: "لادمي ".
في المطبوع: " من زنا وسرقة وغيرهما".
وزوال المعزة به: أي بقتل سابه! يد.
قوله: "له"، لم يرد في المطبوع.
813

الصفحة 813