كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

وقال أبو عمران الفاسيئ (1): من سب النبي! شي!، ثم ارتد عن الإسلام
قتل، ولم يستتب، لان ال! ست من حقوق الادميين التي لا تسقط عن المرتد.
وكلام شيوخنا هؤلاء مبنيئ على القول بقتله، حدا لا كفرا، وهو يحتاج
إلى تفصيل.
وأما على رواية الوليد بن مسلم، عن مالك، ومن وافقه على ذلك ممن
ذكرنا] ه [وقال به] من [أهل العلم، فقد صزحوا أنه رد!، قالوا: ويستتاب
منها، فإن تاب ترك ونكل (2)، وإن أبى قتل، فحكم له بحكم المرتد مطلقا في
هذا الوجه.
والوجه الاول أشهر وأظهر (204/ أ) لما قدمناه، ونحن نبسط الكلام فيه،
فنقول: من لم يره ردة فهو يوجب القتل فيه حدا، وإنما نقول ذلك مع فصلين:
اما مع انكاره ما شهد عليه به وإظهاره الإقلاع والتوبة عنه، فنقتله حدا لثبات
كلمة الكفر عليه في حق النبي] مج! ي! [، وتحقيره ما عظم الله من حقه، وأجرينا
حكمه في ميراثه (3)، وغير ذلك -حكم الزنديق، إذا ظهر عليه وأنكر، أ و
تاب.
فان قيل: فكيف تثبتون عليه الكفر، ويشهد عليه بكلمة الكفر ولا تحكمون
عليه بحكمه من الاستتابة وتوابعها؟!.
قلنا: نحن وإن أثبتنا له حكم الكافر في القتل (4)، فلا نقطع عليه
بذلك، لإقراره بالتوحيد والنبوة، وإنكاره ما شهد عليه به، أو زعمه أن ذلك
كان منه وهلأ () ومعصية، وأنه مقلع عن ذلك، نادلم عليه، ولا يمتنع اثبات
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
في المطبوع: " القابسي "، والصواب الفاسي، وقد تقدمت ترجمته.
في المطبوع: "فان تاب نكل "، أي عوقب عبرة لغيره. .
في الأصل: "ميزانه "، والمثبت من المطبوع.
قوله: "في القتل أ، لم يرد في المطبوع.
(وهلا): غلطأ وسهوا.
814

الصفحة 814