كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

بعض احكام الكفر على بعض الاشخاص وإن لم تثبت له خصائصه، كقتل
تارك الصلاة.
وأما من علم انه سبه - عليه السلام - معتقدا لاستحلاله، فلا شك في كفره
بذلك.
وكذلك ان كان سبه في نفسه كفر، كتكذيبه أو تكفيره أو نحوه، فهذا ما لا
اشكال فيه، ويقتل - وإن تاب منه - لانا لا نقبل توبته، ونقتله بعد التوبة حدا،
لقوله، ومتقدم كفره، وأمزه بعد الى الله المطلع على صحة اقلاعه، العالم
بسره.
وكذلك من لم يظهر التوبة، واعترف بما شهد به عليه، وصمم عليه فهذا
كافر بقوله، واستحلاله هتك حزمة الله وحرمة رسوله امج! ي! [يقتل كافرا بلا
خلاف.
فعلى هذه (1) التفصيلات خذ كلام العلماء، ونزل (2) مختلف عبارتهم (3)
في الاحتجاج عليها (4)، واجر اختلافهم في الموارثة وغيرها على ترتيبها يتضح
لك مقاصدهم إن شاء الله تعالى.
فصل
] في استتابة المرتد [()
اذا قلنا بالاستتابة حيث تصح، فالاختلاف (6) فيها على الاختلاف في توبة
المرتد، اذ لا فرق.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
في الاصل: " هذا"، والمثبت من المطبوع.
ونزذ: أي احمل.
في المطبوع: " عباراتهم لما.
عليها: أي على التفصيلات.
ما بين حاصرتين من عندي.
في الأصل: " والاختلاف "، والمثبت من المطبوع.
5 1 8

الصفحة 815