كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

وقد اختلف الشلف في وجوبها وصورتها ومدتها، فذهب جمهور أهل
العلم إلى أن المرتد يستتاب.
و! ى ابن القصار أنه إجماع من الصحابة على تصويب قول عمر (204/ب)
في الاستتابة، ولم ينكزه واحا منهم، وهو قول عثمان، وعلي، وابن
مسعود، وبه قال (1) عطاء بن أبي رباج، والنخعيئ، والثوري، والأوزاعي،
ومالك، وأصحابه، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وذهب طاووس] ومحمد بن الحسن [وعبيد بن عمير (2)، والحسن في
- إحدى الروايتين عنه - أنه لا يستتاب، وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة، وذكره
عن معاذ، وأنكره سحنون عن معاذ، وحكاه الطحاوي عن أبي يوسف، وهو
قول أهل الظاهر، قالوا: وتنفعه توبته عند الله.
1798 - ولكن لا يدرأ (3) القتل عنه، لقوله] مج! ي! [: "من بذل دينه
فاقتلو " (4).
وحكي أيضا عن عطاء قال (): إن كان ممن ولد في الإسلام لم يستتب،
ويستتاب الإسلامي.
وجمهور العلماء على أن المرتذ والمرتذة في ذلك سواء.
وروي عن علي رضي الله عنه: لا تقتل المرتدة، وتسترن، وقاله عطاء،
وقتادة.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
في الأصل زيادة: "ابن "، وهي إقحام من الناسخ.
من ثقات التابعين وأئمتهم، ولد في حياة النبي ع! يهم. وكان واعظا مفسرا. قال الذهبي: توفي
قبل ابن عمر بأيام بسيرة. وقيل: توفي في سنة (74) هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء
156/ 4 - 157.
في المطبوع: "لا ندرأ"، أي لا ندفع.
أخرجه البخاري (17 30) من حديث ابن عباس.
كلمة: "قال "، لم ترد في المطبوع.
816

الصفحة 816