كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

وروي عن ابن عباس: لا تقتل النساء بالردة (1)، وبه قال أبو حنيفة.
قال مالك: والحز، والعبد، والذكر، والانثى في ذلك سواء.
وأما مدتها: فمذهب الجمهور، وروي عن عمر، أنه يستتاب ثلاثة أيام
يحبس ديها 2، وقد اختلف فيه عن عمر، وهو أحد قولي الشافعي، وقول
أحمد، وإسحاق، واستحسنه مالك، وقال: لا يأتي الاستظهار (3) الا
بخير، وليس عليه جماعة الناس.
قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: يريد في الاستيناء (4) ثلاثا.
وقال مالك] أيضا [: الذي آخذ به () في المرتد قول عمر: يحبس ثلاثة
ايام، ويعرض عليه كل يوم، فان تاب والا قتل.
وقال أبو الحسن بن القصار: في تأخيره ثلاثا روايتان عن مالك: هل ذلك
واجب أو مستحب؟ واستحسن الاستتابة والاستيناء ثلاثا أصحاب الرأي.
وروي عن أبي بكر] الصديق [أنه استتاب في خلافته (6) امرأة فلم لتب
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
في المطبوع: "في الردة "، أي بسببها.
أخرجه مالك في الموطأ 737/ 2 عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارفي، عن
أبيه، أنه قال: "قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الاشعري. فسأله عن
الناس، فأخبره. ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مغزبة خبر؟ فقال: نعم. رجل كفر بعد
إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه، فضربنا عنقه. فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثا.
وأطعمتموه كل يوم رغيفأ. واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ ثم قال عمر: اللهم! إني
لم أحضر، ولم امر، ولم ارض، إذ بلغني ". قال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في جامع
الاصول 3/ 481: "وهو مرسل ". (هل كان فيكم من مغزبة خبر) يعني: هل من خبر جديد،
جاءمن بلدبعيد؟
(الاستظهار): الاحتياط بالتثبت والتأخير حتى يظهر الاولى.
(ا لاستيناء): ا لاستمهال.
في المطبوع: " وقال مالك أيضا: أخذ به ".
قوله: " في خلافته "، لم يرد في المطبوع.
817

الصفحة 817