كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

1799 - وقد استتاب النبي! ي! نبهان الذي ارتد أربع مرات أو خمسا"1).
او [قال ابن وهب، عن مالك: يستتاب أبدا كلما رجع، وهو قول
الشافعي، واحمد، واقاله [ابن القاسم.
وقال اسحاق: يقتل في الرابعة.
وقال أصحاب الرأي: ان لم يتب في الرابعة قتل دون استتابته وان تاب
ضرب ضزبأ وجيعأ، ولا يخرج من السجن حتى يظهر عليه خشوع التوبة.
قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدا أوجب على المرتد في المرة الاولى أدبا إذا
رجع. وهو على مذهب مالك والشافعي والكوفي (2).
فصل
] في حكم المرتد إذا اشتبه ارتداده [(3)
قال القاضي رحمه الله: هذا حكم من ثبت عليه ذلك بما يجب ثبوته من
اقرار، أو عدول لم يدفع فيهم، فأما من لم تتم الشهادة عليه إنما (4) شهد عليه
الواحد، أو اللفيف من الناس ()، أو ثبت قوله لكن احتمل ولم يكن
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
أورده الحافظ ابن حجر في الإصابة (ترجمة نبهان) من حديث إبراهيم النخعيئ معضلا. وفي
الباب: عن أن! بن مالك عند الطبراني في الاوسط. قال الهيثمي في المجمع 6/ 262:
"ورجاله ثقات، إلا أن محمد بن المرزبان شيخ الطبراني لم أره في الميزان ولا غيره ". وقال
ابن حجر في الإصابة (ترجمة نبهان) عن هذه الطريق: " سندها ضعيف جدا". واخرجه أيضا
أبو يعلى (1785) من حديث جابر بن عبد الله، وضعفه الهيثمي في المجمع 8/ 262 -
263، والسيوطي في المناهل (1346). (نبهان): صحابي غير منسوب. له ترجمة في
الإصابة.
(الكوفي): هو الإمام ابو حنيفة، النعمان بن ثابت بن زوطى صاحب المذهب الحنفي
المشهور.
ما بين حاصرتين من عندي.
في المطبوع: "بما".
(اللفيف من الناس): ما اجتمع من قبائل شتى، أو من أخلاط شتى، فيهم الشريف والدنيء، -
9 1 8

الصفحة 819