كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

صريحا، وكذلك إن تاب - على القول بقبول توبته - فهذا يدرأ عنه القتل،
ويتسلط عليه اجتهاد الإمام بقدر شهرة حاله، وقوة الشهادة عليه، وضعفها،
وكثرة السماع عنه، وصورة حاله من التهمة في الدين، والنبز بالسفه
والمجون، فمن قوي أمره أذاقه من شديد التكال ومن الضيق (1) في السجن،
والشد في القيود إلى الغاية التي هي منتهى طاقته بما لا يمنعه القيام لضرورته،
ولا يقعده (205/ب) عن صلاته، وهو حكم كل من وجب عليه القتل، ولكن
وقف عن قتله لمعنى أوجبه، وتربص به لإشكال وعائق اقتضاه أمره،
وحالات الشدة في نكاله تختلف بحسب اختلاف حاله.
وقد روى (2) الوليد، عن مالك، والاوزاعيئ أنها ردة، فاذا تاب نكل (3).
ولمالك في " العتبية " وكتاب محمد، من رواية أشهب: إذا تاب المرتذ فلا
عقوبة عليه. وقاله سحنون.
وأفتى أبو عبد الله بن عتاب فيمن سب النبي لمج! ي! - فشهد عليه شاهدان عذل
احدهما - بالادب الموجع، والتنكيل، والسجن الطويل حتى تظهر توبته.
وقال القابسيئ في مثل هذا: ومن كان أقصى أمره القتل فعاق عائق عن
ذلك (4) أشكل في القتل، لم ينبغ أن يطلق من السجن، ولكن يستطال سجنه،
ولو كان فيه من المدة ما عسى أن يقيم، ويحمل عليه من القيد ما يطيق.
وقال في مثله ممن أشكل أمره: يشد في القيود شدا، ويضيق عليه في
السجن حتى ينظر فيما يجب عليه.
وقال في مسالة أخرى مثلها: ولا تهراق الدماء إلا بالامر الواضح، وفي
(1)
(2)
(3)
(4)
والمطيع والعاصي، والقوي والضعيف (المعجم الوسيط).
في المطبوع: "من التضييق ".
في الأصل زيادة: " ابن "، وهي إقحام من الناسخ.
(نكل): عوقب عقوبة رادعة.
قوله: " عن ذلك "، لم يرد في المطبوع.
820

الصفحة 820