كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

الأدب (1) بالسوط والسجن نكال للسفهاء (2)، ويعاقب عقوبة شديدة، فأما إ ن
لم يشهد عليه سوى شاهدين، فأثبت (3) من عداوتهما أو جزحتهما ما أسقطهما
عنه، ولم يسمع ذلك من غيرهما (4) فأمره أخف لسقوط الحكم عنه، وكأنه لم
يشهد عليه، إلا أن يكون ممن () يليق به ذلك، ويكون الشاهدان من أهل
التبريز (6)، فأسقطهما بعداوة، فهو وإن لم ينفذ الحكم عليه بشهادتهما-
فلا يدفع الظن صدقهما، وللحاكم هنا (7) في تنكيله موضع اجتهاد. والله
أعلم (8).
فصل
افي حكم الذمي اذا صرج بسبه مج! ي!، أو عرض، أو استخف
بقدره، أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به [(9)
قال القاضي أبو الفضل: هذا حكم المسلم، فأما الذمي إذا صزح بسبه،
أو عرض، أو استخف بقدره، أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به فلا خلاف
اعندنا [2061/أ) في قتله إن لم يسلم، لأنا لم نعطه الذمة والعهد على هذا،
وهو قول عامة العلماء (10)، إلا أبا حنيفة والثوري وأتباعهما من أهل الكوفة،
11)
21)
31)
41)
51)
61)
71)
81)
91)
101)
في الأصل: "الاذى "، والمثبت من المطبوع.
أنكال للسفهاء): رادع لهم.
في المطبوع: " وأثبت ".
في المطبوع: " غيرها".
في الأصل: " من"، والمثبت من شرح الخفاجي والقاري. ومعنى: " ممن يليق به ذلك "، أ ي
الأمر الذي نسبه الشهود إليه، لأنه معروف بعدم الديانة، والاستخفاف بالدين، فيكون مظنة
لما شهدوا به. وفي المطبوع: " ممن لا يليق " وهو خطأ.
أهل التبريز: أصحاب الفضل والصدق والعدالة. .
في الأصل: " هذا"، والمثبت من المطبوع.
في المطبوع: "والله ولي الإرشاد".
ما بين حاصرتين من عندي.
في المطبوع: " الفقهاء".
821

الصفحة 821