كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

فانهم قالوا: لا يقتل، ما هو عليه من الشزك أعظم، ولكن يؤدب ويعزر 1.
واستدذ بعض شيوخنا على قتله بقوله تعالى: (وإن لبهمؤآ اتمتهم ضن بعد
عقدهئم وطعنوأ فى دين! غ فقلوا أيفة الفر إنهم لا أئمن لهض لعئهم
ينتهوت) ا التوبة: 12 [.
ويستدل أيضا عليه بقتل النبيئ لمجيم لابن الأشرف، وأشباهه، ولأنا لم
نعاهدهم، ولم نعطهم الذمة] على هذا، ولا يجوز لنا أن نفعل ذلك معهم فاذا
أتوا ما لم يعطوا عليه العهد ولا الذمة [، فقد نقضوا ذقتهم، وصاروا كفارا أهل
(2)،-ص،. و؟
حرب يمتلود لكمرهم.
وايضأ فان ذمتهم لا تسقط حدود الإسلام عنهم، من القطع في سرقة
أموالهم، والقتل لمن قتلوه منهم، وإن كان ذلك حلالا عندهم فكذلك سبهم
للنبي! يم يقتلون به.
ووردت لأصحابنا ظواهر تقتضي الخلاف إذا ذكره الذمي بالوجه الذي كفر
به، ستقف عليها من كلام ابن القاسم وابن سحنون بعد.
وحكى أبو المصعب الخلاف فيها عن أصحابه المدنيين.
واختلفوا اذا سبه ثم أسلم، فقيل: يسقط إسلامه قتله، لأن الإسلام يجب
ما قبله (3)، بخلاف المسلم إذا سبه ثم تاب، لأنا نعلم باطنة الكافر في بغضه
له، وتنقصه بقلبه، لكنا منعناه من إظهاره، فلم يزدنا ما أظهر اه [إلا مخالفة
للأمر، ونقضا للعهد، فاذا رجع عن دينه الأول الى الإسلام سقط ما قبله،
بقوله تعالى (4): م! قل لفذين! فروا إن ينتهوا يغفر لهو ما قد سلف) الاية
] الأنفال: 38 [.
(1)
(2)
(3)
(ويعزر): التعزير: تأديب لا يبلغ الحد الشرعي، كتأديب من شتم بغير قذف (المعجم
الوسيط).
قوله: "أهل حرب "، لم يرد في المطبوع.
(يجب ما قبله) أي يقطع ويمحو ما كان قبله من الكفر والذنوب (المعجم الوسيط).
في المطبوع: "قال الله تعالى ".
822

الصفحة 822