كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

والمسلم بخلافه، اذ كان ظننا بباطنه حكم ظاهره، وخلاف ما بدا منه
الان، فلم نقبل بعد رجوعه، ولا استنمنا (1) الى باطنه، إذ قد بدت
سرائره، وما ثبت عليه (206/ب) من الأحكام باقية عليه لم يسقطها شيء.
وقيل: لا يسقط إسلام الذمي الساب قتله، لانه حق للنبي لمج! ي! وجب عليه
القتل لانتهاك (2) حرمته، وقصده إلحاق النقيصة والمعزة (3) به، فلم يكن
رجوعه الى الإسلام بالذي يسقطه، كما وجب عليه من حقوق المسلمين من
قبل اسلامه: من قتل، أو قذف، او سرقة. واذا (4) كنا لا نقبل توبة المسلم
فأن () لا نقبل توبة الكافر أولى (6).
أو [قال مالك في كتاب ابن حبيب، و"المبسوط"، وابن القاسم، وابن
الماجشون، وابن عبد الحكم، وأصبغ -فيمن شتم نبينا عليه السلام - من أهل
الذفة، أو أحدا من الأنبياء -عليهم السلام -: قتل الأ أن يسلم، وقاله ابن
القاسم في "العتبيه "، وعند محمد، وابن سحنون.
وقال سحنون واصبغ: لا يقال له: أسلم، ولا: لا تسلم، ولكن إن اسلم
فذلك له توبة.
وفي كتاب محمد: اخبرنا أصحاب مالك أنه قال: من سب رسول الثه! و
او غيره من الأنبياء، من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب.
وروي لنا عن مالك: الأ أن يسلم الكافر.
وقد روى ابن وهب، عن ابن عمر، أن راهبا تناول النبي ع! ي!! فقال ابن
عمر: فهلا قتلتموه!.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
ولا استنمنا: ولا اطمأننا لما يدور في نفسه.
في المطبوع: " وجب عليه لانتهاكه ".
المعزة: المذمة والعيب.
في المطبوع: " من قتل وقذف! ماذا. . . ".
في المطبوع: " فانا".
قال الخفاجي 4/ 458: "ما قاله - أي القاضي عياض - غير متجه لان الإسلام يجب ما قبله ".
823

الصفحة 823