كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

وروى عيسى، عن ابن القاسم -في ذميئ قال: إن محمدا لم يرسل إلينا،
إنما أرسل إليكم، وإنما نبينا موسى أو عيسى، أو نحو هذا: لا شيء عليهم،
لان الله] تعالى [أقرهم على مثله.
وأما إن سبه، فقال: ليس بنبي، أو لم يرسل، أو لم ينزل عليه قران،
وإنما هو شي! تقؤله أو نحو هذا فيقتل.
] و [قال ابن القاسم: وإذا قال النصراني: ديننا خيو من دينكم، إنما دينكم
دين الحمير، ونحو هذا من الكلام (1) القبيح، أو سمع المؤذن يقول: أشهد
أن محمدا رسول الله، فقال: كذلك يعطيكم الله (2)، ففي هذا الادب
الموجع، والسجن الطويل.
قال (207/أ): وأما إن شتم النبي]! س! [شتما يعرف فانه يقتل إلا أن يسلم،
قاله مالك غير مرة، ولم يقل: يستتاب.
قال ابن القاسم: ومحمل قولي عندي إن أسلم طائعا.
وقال ابن لسحنون في سؤالات سليمان بن سالم (3) -في اليهودقي يقول
للمؤذن، إذا تشفد: كذبت - يعاقب أيضا العقوبة الموجعة مع السجن الطويل.
وفي " النوادر" (4) من رواية سحنون عنه: من شتم الأنبياء من اليهود
والنصارى بغير الوجه الذي به كفروا ضربت عنقه () إلأ أن يسلم.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
قوله: " الكلام "، لم يرد في المطبوع.
كذلك يعطيكم الله: قال الخفاجي: يقول ذلك استهزاء منه بما من الله علينا به في أن جعله
رسولا لنا! شي!، يعني أنه مناسب لمثلكم.
هو سليمان بن سالم القطان، قاض من أهل المغرب، من أصحاب سحنون. له تاليف في
فقه مالك تعرف بالكتب السليمانية. توفي في صقلية سنة (281) هـ. انظر ترجمته في
الأعلام. وجاء في الاصل: "ابن سليم بن سالم " وهو غلط.
(النوادر): كتاب في فقه الإمام مالك. صنفه الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني
المالكي. ويوجد من كتاب النوادر نسخة خطية في مكتبة القرويين بفاس (1 84، 1 0 9).
في الأصل: "ضربت أعناقهم أو عنقه "، والمثبت من المطبوع.
4 2 8

الصفحة 824