كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

قال محمد بن سحنون: فإن قيل: لم قتلته في سب النبي -عليه السلام -
ومن دييه سبه وتكذيبه؟! قيل: لأنا لم نعطهم العهد على ذلك، ولا على
قتلنا، وأخذ أموالنا، فإذا قتل واحدا منا قتلناه، وإن كان من دينه استحلاله
فكذلك اظهاره لسمت نبينا عليه السلام.
قال سحنون: كما لو بذل لنا أهل الحزب الجزية على إقرارهم على سبه لم
يجز لنا ذلك في قول قائل من المسلمين (1).
كذلك ينتقض عهد من سب منهم، ويحل لنا دمه، وكما (2) لم يحضن
الإسلام من سبه من القتل، كذلك لا تحصنه الذمة.
قال القاضي ابو الفضل: ما ذكره ابن سحنون عن نفسه، وعن أبيه،
مخالف لقول ابن القاسم فيما خفف عقوبتهم فيه بما (3) به كفروا، فتأمله.
ويدل على أنه خلاف ما روي عن المدنيين في ذلك، فحكى ابو المصعب
الزهري، قال: أتيت بنصراني قال: والذي اصطفى عيسى على محمد!
فاختلف علي فيه، فضربته حتى قتلته، أو عاش يوما وليلة، وأمرت من جر
برجله، وطرح على مزبلة، فاكلته الكلاب.
وسئل أبو المصعب عن نصراني قال: عيسى خلق محمدا؟ فقال: يقتل.
وقال ابن القاسم: سألنا مالكا عن نصراني بمصر شهد عليه أنه قال: مسكين
محمد! يخبركم انه في الجنة (4)، ما له لم ينفع (207/ب) نفسه اذ كانت الكلاب
تأكل ساقيه! لو قتلوه () استراح منه الناس.
قال مالك: أرى أن تضرب عنقه.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
قوله: " من المسلمين " لم يرد في المطبوع.
في المطبوع: "فكما".
في المطبوع: "مما".
علي هامش الأصل: "فهو الان في الجنة. صح ".
في الأصل: " قتلتوه "، والمثبت من المطبوع.
5 2 8

الصفحة 825