كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

الاندلسيين بقتل نصرانية استهلت (1) بنفي الربوبية، وبنوة عيسى ألله [وتكذيب
محمد في النبوة، وبقبول إسلامها (2) ودرء القتل عنها به.
و] به [قال غير واحد من المتاخرين منهم القابسي، وابن
الكاتب (3)، و] قال [أبو القاسم بن الجلاب (4) في كتابه: من سب الله
ورسوله من مسلم أو كافر، قتل ولا يستتاب.
وحكى القاضي أبو محمد - في الذمي يسب روايتين في درء القتل
عنه باسلامه.
وقال ابن سحنون: وحد القذف وشبهه من حقوق العباد لا يسقطه عن
الذمي إسلامه، وانما يسقط عنه باسلامه حدود الله.
فأما حد القذف فحق للعباد هو سوا! () كان ذلك لنبي او غيره، فأوجب
على الذمي اذا قذف النبي ع! يم ثم أسلم حد القذف.
ولكن انظر ماذا يجب عليه؟ هل حد القذف في حق النبي! ي! وهو القتل
لزيادة حرمة النبي -عليه السلام - على غيره؟ أم هل يسقط القتل (208/أ)
باسلامه، ويحد ثمانين؟ فتأمله.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(استهلت بنفي الربوبية، وبنؤة عيسى الله): اي أعلنث وأظهرت نفيها للوحدانية، وقالت ا ن
عيسى ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
أي إذا أسلمت بعد قولها هذا.
هو أبو القاسم بن الكاتب. فقيه مالكي.
هو شيخ المالكية، العلامة أبو القاسم بن الجلأب، صاحب كتاب "التفريع". قيل: اسمه
عبيد الله بن الحسين. وسماه القاضي عياض: محمد بن الحسين، ثم قال: ويقال: اسمه:
الحسين بن الحسن. وسماه الشيخ أبو إسحاق في طبقات الفقهاء: عبد الرحمن بن عبيد الله.
كان افقه المالكية في زمانه بعد الأبهري. وله مصنف كبير في مسائل الخلاف. مات كهلأ في
سنة (378) 0 انظر ترجمته في سير اعلام النبلاء 16/ 383 - 384.
قوله: " هو سواء"، لم يرد في المطبوع.
827

الصفحة 827