كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

فصل
في ميراث من قتل بسعث النبيئ ع! ي!
وغسله والضلاة عليه
اختلف العلماء في ميراث من قتل بسحث النبي ع! ج!، فذهب سحنون إلى أنه
لجماعة المسلمين من قبل: أن شتم النبي -عليه السلام - كفو شبهم! ا) كفر
الزندقة.
وقال أصبغ: ميراثه لورثته من المسلمين إن كان مستسزا بذلك، وإن كان
مظهرا له، مستهلا (2) به، فميراثه للمسلمين، ويقتل على كل حال
ولا يستتاب.
وقال أبو الحسن القابسيئ: إن قتل وهو منكر للشهادة] عليه [فالحكم في
ميراثه على ما أظهر من إقراره - يعني لورثته، والقتل حد ثبت عليه ليس من
الميراث في شيء.
وكذلك لو أقر بالسمث وأظهر التوبة لقتل، إذ هو حذه. وحكمه في ميراثه،
وسائر أحكامه، حكم الإسلام.
ولو أقر بالسمث، وتمادى عليه، وأبى التوبة منه، فقتل على ذلك كان
كافرا، وميراثه للمسلمين، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصقى] عليه [وتستر
عورته، ويوارى كما يفعل بالكفار.
وقول] الشيخ [أبي الحسن في المجاهر المتمادي (3) على ذلك (4)، بين
لا يمكن الخلاف فيه، لأنه كافر مرتذ غير تائب ولا مقلع.
(1)
(2)
(3)
(4)
في المطبوع: "يشبه".
مستهلا: معلنأمجاهرا.
المتمادي: المستمز المصز.
قوله: "على ذلك "، لم يرد في المطبوع.
28

الصفحة 828