كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

وهو] مثل [قول أصبغ، وكذلك قال: ابن سحنون (1) في الزنديق يتمادى
على قوله.
ومثله لابن القاسم في "العتبتة ".
ولجماعة من أصحاب مالك في كتاب ابن حبيب فيمن أعلن كفره مثله.
قال ابن القاسم: وحكمه حكم المرتد لا يرثه ورثته من المسلمين، ولا من
أهل الدين الذي ارتد اليه، ولا تجوز وصاياه ولا عتقه، وقال ذلك أيضا
ء 5 و (2) و
صبغ: دتل على ذلك، أو مات عليه.
وقال أبو محمد بن أبي زيد: وإنما يختلف في ميراث الزنديق الذي يستهل
با " به، ملا تقمل منه، فأما المتمادي (4) على الكفر والارتداد () فلا خلاف
- (3).
أنه لا يورث.
وقال أبو محمد -فيمن سسث الله تعالى ثم مات ولم تعدل (6) عليه بينة، أ و
لم تقبل: إنه يصلى عليه.
وروى أصبغ، عن ابن القاسم، في كتاب ابن حبيب فيمن كذب
برسول الله وو! و (208/ب) أو أعلن دينا مما يفارق به الإسلام، أن ميراثه
للمسلمين.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
وقال -بقول مالك: إن ميراث المرتد للمسلمين، ولا ترثه ورثته 7:
في المطبوع: "وكذلك في كتاب ابن سحنون ".
في المطبوع: " وقاله أصبغ ".
يستهل بالتوبة: يعلنها ويظهرها.
في الاصل: " فأما المتمادين "، والمثبت من المطبوع.
قوله: "على الكفر والارتداد"، لم يرد في المطبوع.
لم تعدل: لم تقم.
في الاصل زيادة: " قال ".
829

الصفحة 829