كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

وروى ابن نافع عنه في "العتبيه " وكتاب محمل! - أن ميراثه لجماعة المسلمين،
لأن ماله تبع لدمه.
وقال به أيضأ جماعة من أصحابه، وقاله أشهب، والمغير 9 ا)،
وعبد الملك (2)، ومحمد (3)، وسحنون.
وذهب ابن القاسم في "العتبية" الى أنه ان اعترف بما شهد عليه به وتاب
فقتل فلا يورث. وإن لم يقز حتى قتل او مات ورث.
قال: وكذلك كل من أسر كفرا فانهم يتوارثون بوراثة الإسلام.
وسئل أبو القاسم بن الكاتب عن النصراني يسحث النبي! يم فيقتل، هل يرثه
أهل دينه أم المسلمون؟
فأجاب: انه (4) للمسلمين ليس على جهة الميراث، لأنه لا توارث بين أهل
ملتين، ولكن لأنه من فيمهم، لنقضه العهد، وهذا معنى قولي واختصاره.
(1)
(2)
(3)
(4)
هو المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش المخزومى. فقيه اهل المدينة بعد مالك بن
أن!. مات سنة (186) أو (188) هـ/ التقريب، الأعلام.
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجثون. كان علامة، مفتيأ
للمدينة، فصيحأ، تلميذا للإمام مالك، ورفيقأ للشافعي. مات سنة (213) هـ. انظر
ترجمته في سير أعلام النبلاء 0 1/ 359 - 360.
هو محمد بن مسلمة، فقيه مالكي. تقدم التعريف به.
في المطبوع: "بأنه لما، اي ميراثه.
831

الصفحة 831