كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

بها حق لغير الله، فأشبه قصد الكفر بغير سب الله، وإظهار الانتقال من دين (1)
إلى دين اخر من الاديان المخالفة للإسلام.
ووجه ترك استتابته: أنه لما ظهر منه ذلك بعد إظهار الإسلام قبل اتهمناه
وظنئا ان لسانه لم ينطق به إلأ وهو معتقد له، إذ لا يتساهل في هذا أحد،
فحكم له (216/ب) بحكم الزنديق، ولم تقبل توبته، وإذا انتقل من دين إلى
اخر، واظهر السمث بمعنى الارتداد فهذا قد أعلم أنه خلع ربقة الإسلام (2) من
عنقه، بخلاف الاؤل المتم! ك به، وحكم هذا حكم المرتذ: يستتاب على
مشهور مذاهب اكثر العلماء (3) وهو مذهب مالك، وأصحابه، على ما بئناه
قبل، وذكرنا الخلاف في فصوله.
فصل
] في حكم من أضاف الئ الله تعالئ ما لا يليق به
عن طريق التأويل والاجتهاد والخطأ المفضي
الئ الهوى والبدعة [(4)
وأما من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق به ليس على طريق السمث ولا الزذة
وقصد الكفر، ولكن على طريق التأويل، والاجتهاد، والخطأ المفضي إلى
الهوى والبدعة، من تشبيه، أو نعت بجارحة، أو نفي صفة كمال، فهذا مما
اختلف ال! لف والخلف في تكفير قائله ومعتقده.
واختلف قول مالك واصحابه في ذلك، ولم يختلفوا في قتالهم إذا تحيزوا
- (5) ء 5 - ،
لمحئه، وانهم يستتابون، فان تابوا وإلا قتلوا، وإنما اختلفوا في المنفرد
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
قوله: "من دين "، لم يرد في المطبوع.
(ربقة الإسلام): أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه (النهاية).
في المطبوع: (مذاهب أكثر اهل العلم ".
ما بين حاصرتين من عندي.
(تحيزوا فئة): أي انضم بعضهم إلى بعض، وانفردوا بمكان مختص بهم إظهارا للمخالفة
والبدعة والهوى.
834

الصفحة 834