كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

التأويل، فان استباحة دماء المصلين (1) الموحدين خطر (2)، والخطأ في ترك
ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة (3)، من دم مسلم واحد.
0 180 - وقد قال عليه السلام: "فاذا قالوها - يعني الشهادة - فقد عصموا
مني دماءهم وأموالهم الا بحقها، وحسابهم على الله " (4).
فالعصمة مقطوع بها مع () الشهادة، ولا تزتفع (0 21/ب) ويستباح خلافها
إلا بقاطع، ولا قاطع من شرع، ولا قياس عليه.
1 180 - وألفاظ الأحاديث الواردة في الباب معرضة للتاويل، فما جاء منها
في التصريح بكفر القدرية، وقوله: "لا سهم لهم في الإسلام " (6).
2 180 - وتسميته الرافضة بالشزك (7)، وإطلاق اللعنة عليهم، وكذلك في
الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء والبدع، فقد يحتج بها من يقول بالتكفير،
وقد يجيب الاخر عنها بأنه قد ورد مثل هذه الالفاظ في الحديث في غير الكفرة
على طريق التغليظ (8)، وكفو دون كفر، وإشراك دون إشراك.
وقد ورد مثله: في الرياء، وعقوق الوالدين، والزوج،] والزور [،
وغير معصية.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
قوله: "دماء المصلين "، لم يرد في المطبوع.
خطر: أي: أمر عظيم يخشى منه غضب الله، وتحرف في المطبوع "خطر" الى " خطأ".
محجمة: آلة يؤخذ فيها دم الحجامة.
تقدم برقم (139 1). وقوله: " فقد"، لم يرد في المطبوع.
في المطبوع: " من "، وهو تحريف.
أخرجه الترمذي (2149)، وابن أبي عاصم في السنة برقم (951) وغيره، من حديث ابن
عباس. قال الترمذي: وفي الباب عن عمر، وابن عمر، ورافع بن خديج، وهذا حديث
غريب حسن صحيح ". وحئنه السيوطي في الجامع الصغير (4 4 0 5)، وضعفه العلائي وغيره.
أخرجه أبو يعلى (2586) وغيره من حديث ابن عباس. واسناده ضعيف. واخرجه أبو يعلى
(6749) من حديث فاطمة بنت محمد! شيب. قال الهيثمي في المجمع 22/ 10: "رواه
الطبراني ورجاله ثقات إلا أن زينب بنت علي لم تسمع من فاطمة فيما أعلم ". (الرافضة):
تقدم التعريف بها.
أي المبالغة في الزجر والتخويف.
841

الصفحة 841