كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

وإذا كان محتملا للأمرين (1) فلا يقطع على أحدهما إلا بدليل قاطع.
ولا دليل (2).
1803 - وقوله في الخوارح: "هم من شر البرئة " (3) وهذه صفة الكفار.
1804 - وقال: "شز قبيل تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم، أ و
قتلو 5" (4).
5 180 - وقال: " فاذا وجدتموهم فاقتلوهم قتل عاد" ().
وظاهر هذا الكفر، لاسيما مع تشبيههم بعاد، فيحتبئ به من يرى
تكفيرهم، فيقول له الاخر: انما ذلك من قتلهم لخروجهم على المسلمين
وبغيهم عليهم.
6 180 - بدليله من الحديث نفسه: "يقتلون أهل الإسلاأ" (6) فقتلهم هاهنا
حد لا كفر.
وذكر عاد تشبيه للقتل وحفه، لا للمقتول، وليس كل من حكم بقتله يحكم
بكفره.
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
في الأصل: "للاخرين "، والمثبت من المطبوع.
قوله: "ولا دليل "، لم يرد في المطبوع.
أخرجه مسلم (1803) من حديث أبي ذر بلفظ: "هم شر الخلق والخليقة ".
أخرجه البيهقي عن أن! (المناهل/1349). وأخرجه أبو يعلى (3908) من حديث أنس
أيضا بلفظ: "هم شر قتلى تحت ظل السماء، طوبى لمن قتلهم، طوبى لمن قتلهم، طوبى
لمن قتلوه ". قال أستاذنا الفاضل حسين اسد: " إسناده ضعيف، ولكن الحديث صحيح. . . "
(قبيل): جماعة.
أخرجه مسلم (064 1) من حديث الخدري بلفظ: "لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد". وأخرح
البخاري (57 0 5)، ومسلم (66 0 1) من حديث علي مرفوعأ: "فأينما لقيتموهم فاقتلوهم،
فان في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة ".
أخرجه مسلم (4 6 0 1) من حديث الخدري.
2 4 8

الصفحة 842