كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

1807 - ويعارضه بقول خالد في الحديث: دعني أضرب عنقه
يا رسول الله! قال: "لعله يصلي " (1).
1808 - فإن احتجوا بقوله عليه السلام: "ئقرؤون القران لا يجاوز
حناجرهم " (2)، فأخبر أن الإيمان لم يدخل قلوبهم.
1809 - وكذلك قوله: "يمرقون من الدين مروق السهم من الزمئة، ثم
لا يعودون اليه حتى (3) يعود السهم على فوقه " (4).
1810 - وبقوله: "سبق الفرث والدم " () يدل! على انه لم يتعلق من
الإسلام بشيء.
أجابه الاخرون: |ن معنى "لا يجاوز حناجرهم " أي (6) لا يفهمون معانيه
بقلوبهم، ولا ششرح له صدورهم، ولا تعمل به (1 21/ أ) جوارحهم.
1 181 - وعارضوهم بقوله: "ويتمارى في الفوق " (7).
وهذا يقتضي التشكك في حاله.
1812 - وإن (8) احتجوا بقول! أبي سعيد الخدري في هذا الحديث: سمعت
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
(8)
أخرجه البخاري (1 435)، ومسلم (64 0 1/ 4 4 1) من حديث الخدري.
اخرجه البخاري (58 0 5)، ومسلم (64 0 1/ 43 1) من حديث الخدري. (حناجرهم): جمع
حنجرة، وهي الحلقوم.
في المطبوع: " حق"، وهو تحريف.
اخرجه البخاري (7562) من حديث الخدري. انظر صحيح مسلم (64 0 1/ 48 1). (يمرقون
من الدين مروق السهم من الرمئة): أي يجوزونه ويخرقونه ويتعدونه، كما يخرق السهم
الشيء المرميئ به ويخرج منه (النهاية). (فوقه): الفوق من السهم: حيث يثثت الوتر منه.
أخرجه البخاري (3610)، ومسلم (148/ 1064) من حديث الخدري. (سبق الفرث
والدم): أي أن السهم قد جاوزهما، ولم يعلق فيه منهما شيء. والفرث: اسم ما في الكرش.
كلمة: "أي "، لم ترد في المطبوع.
أخرجه البخاري (6931)، ومسلم (147/ 1064) من حديث الخدري. (يتمارى): أ ي
يتشكك هل بقي فيها شيء من الدم؟ و (الفوق): موضع الوتر من السهم (الفتح 12/ 290).
كلمة: " إن "، لم ترد في المطبوع.
843

الصفحة 843