كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

النبي!، إذ لم تقدم علتا، وكفرت عليا، إذ لم يتقدم ويطلب حقه في
التقديم، فهؤلاء قد كفروا من وجوه، لانهم أبطلوا الشريعة بأسرها، إذ قد
انقطع نقلها ونقل القرآن، إذ ناقلوه كفرب! على زعمهم، هالى هذا - والله أعلم-
أشار مالك في أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة.
ثم كفروا من وجه آخر بسبهم النبي لمج! ي! على مقتضى قولهم وزعمهم أنه عهد
إلى عليئ رضي الله عنه وهو يعلم أنه يكفر بعده - على قولهم - لعنة الله عليهم،
وصلى الله على رسوله محمد واله.
وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر، وإن كان
صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل، كالسجود للضنم، أوللشمس،
والقمر، والصليب، والنار، والشعي إلى الكنائس (1) والبيع (2) مع اهلها
اوالتزسيى [(3) بزيهم: من شد الزنانير 43)، وفحص الرؤوس ()، فقد أجمع
المسلمون أن هذا ا الفعل [لا يوجد إلا من كافر، وأن هذه الأفعال علامة على
الكفر، وإن صرح فاعلها بالإسلام.
وكذلك أجمع المسلمون على تكفير (213/ب) كل من استحل القتل، أ و
شزب الخمر ا أ [و الزنا مما حزم الله تعالى بعد علمه بتحريمه، كاصحاب
الإباحة من القرامطة، وبعض غلاة المتصوفة.
وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع،
وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول المج! ي! [، ووقع الإجماع المتصل
عليه، كمن أنكر وجوب الخمس الصلوات، أو عدد ركعاتها وسجداتها،
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
حقه. انظر الملل والنحل 1/ 156.
الكناض: معابد اليهود.
(البيع): جمع بيعة، وهي معبد النصارى (المعجم الوسيط).
ما بين حاصرتين زيادة من شرح الخفاجي والقاري.
(الزنانير): جمع زنابى، وهو حزام يشده النصراني على وسطه (المعجم الوسيط).
(فحص الرؤوس): حلق أوساطها، وتفعله شمامسة النصارى.
2 5 8

الصفحة 852