كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

ويقول: إنما أوجب الله علينا في كتابه الصلاة على الجملة، وكونها خمسا،
وعلى هذه الصفات والشروط لا أعلمه، إذ لم يرد فيه في القرآن نص جلي،
والخبر به عن الرسول عخبز واحد.
وكذلك أجمع المسلمون على تكفير من قال من الخوارج: إن الصلاة طرفي
النهار، وعلى تكفير الباطنية في قولهم: إن الفرائض أسماء رجال أمروا
بولايتهم، والخبائث والمحارم أسماء رجال أمروا بالبراءة منهم.
وقول بعض المتصوفة: إن العبادة وطول المجاهدة إذا صفت نفوسهم
افضت بهم الى اسقاطها، وإباحة كل شيء لهم، ورفع عهد الشرائع عنهم.
وكذلك إن أنكر منكر مكة، أو البيت (1)، أو المسجد الحرام، أو صفة
الحج،] أ [و قال: الحبئ واجحما في القران، واستقبال القبلة كذلك، ولكن
كونه على هذه الهيئة المتعارفة، وأن تلك البقعة هي مكة، والبيت،
والمسجد الحرام، لا أدري هل (2) هي تلك أو غيرها؟ ولعل الناقلين عن
النبي! ي! ان النبي! ي! فسرها بهذه التفاسير غلطوا أو وهموا، فهذا ومثله
لا مرية في تكفيره إن كان ممن يظن به علم ذلك، وممن خالط (3) المسلمين،
وامتدت صحبته لهم، الا أن يكون حديسف عهد بالإسلام، فيقال له: سبيلك
ان تسأل عن هذا الذي لم تعلمه بعد كافة المسلمين، فلا تجد بينهم خلافا،
كافة عن كافة، إلى معاصري الرسول! ي! - أن هذه الامور كما قيل لك، وأن
تلك البقعة هي مكة، والبيت الذي فيها هو الكعبة، والقبلة التي صلى لها
الرسول! والمسلمون، وحجوا إليها، وطافوا بها، وأن تلك الأفعال هي
صفات عبادة الحج، والمراد به، وهي التي فعلها النبي! ي! والمسلمون، وأن
صفات الصلوات (214/ا) المذكورة هي التي فعل النبي! ح!، وشرح مراد الله
بذلك، وأبان حدودها، فيقع لك العلم كما وقع لهم، ولا ترتاب بذلك
(2)
(3)
(البيت): الكعبة المشرفة.
كلمة: "هل "، لم ترد في المطبوع.
في المطبوع: "يخالط".
853

الصفحة 853