كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

فاما إن ضعف ذلك من اجل تهمة الناقلين، ووهم المسلمين (1) أجمع،
فنكفره بذلك لسريانه إلى ابطال الشريعة.
فا4 ما من أنكر الإجماع المجزد، الذي ليس طريقه النقل المتواتر عن الشارع،
فأكثر المتكلمين من الفقهاء والنظار في هذا الباب قالوا بتكفير كل من خالف
الإجماع، أعني: الإجماع (2) الصحيح الجامع لشروط الإجماع المتفق عليه
عموما.
وحجتهم قوله تعالى: م! ومن يمث! اقق أ لرسول من بعد ما نبين له أئهدى ويتبغ غئر
سبيل أئمؤمين نونه ء ما تولى ونضمله ء جهنم وسا ت مصيزا) أ ا لنساء: 5 1 1 [.
1815 - وقوله عليه السلام: "من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربثة
الإسلاأ من عنقه " (3).
وحكوا الإجماع على تكفير من خالف الإجماع.
وذهب اخرون إلى الوقوف عن القطع بتكفير من خالف الإجماع الذي
يختص بنقله العلماء، وذهب آخرون إلى التوقف في تكفير من خالف الإجماع
الكائن عن نظر، كتكفير النظام (4) بانكاره الإجماع، لأنه بقولي هذا مخالف
إجماع السلف على احتجاجهم به، خارق (215/ أ) للإجماع.
قال القاضي أبو بكر: القول عندي أن الكفر بالله هو الجهل بوجوده،
والإيمان بالله هو العلم بوجوده، وأنه لا يكفر أحد بقول ولا رأي إلا أن يكون
(1)
(2)
(3)
(4)
(ووهم المسلمين): نسبهم إلى الوهم، وهو الخطأ.
قوله: "أعني الإجماع "، لم يرد في المطبوع.
أورده الذهبي في الكبائر (257) بتحقيقي، بلفظ: "من خرح من الجماعة. . . " وقال: وهذا
صحيح من وجؤ عدة صحاع. (قيد): قدر. (ربقة الإسلام): أحكامه وتكاليفه.
هو شيخ المعتزلة، أبو إسحاق: إبراهيم بن سيار البصري، شيخ الجاحظ. انفرد بمسائل
وصرح بأن الله لا يقدر على إخراح أحد من جهنم. قال الذهبي: "ولم يكن النظام ممن نفعه
العلم والفهم، وقد كفره جماعة ". ورد أنه سقط من غرفة وهو سكران، فمات سنة بضع
وعشرين ومئتين في خلافة المعتصم. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 0 1/ 1 54 - 542. ة
856

الصفحة 856