كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

في ذمي تناول من حرمة الله تعالى على (1) غير ما هو عليه من دينه، وحاج فيه،
فخرج ابن عمر عليه بالسيف فطلبه فهرب.
وقال مالك - في كتاب ابن حبيمب و" المبسوطة " وابن القاسم في "المبسوط "
وكتاب محمد، وابن سحنون: من شتم الله من اليهود والنصارى بغير الوجه
الذي به كفروا قتل ولم يستتب.
قال ابن القاسم: إلا أن يسلم. قال في "المبسوطة ": طوعا.
قال أصبغ: لأن الوجه الذي به كفروا هو دينهم، وعليه عوهدوا من دعوى
الصاحبة والشريك والولد.
وأما غير هذا من الفزية والشتم فلم يعاهدوا عليه، فهو نقض! للعهد.
قال ابن القاسم في كتاب محمد: ومن شتم الله تعالى من غير أهل الأديان
بغير الوجه الذي ذكر في كتابه قتل، إلا أن يسلم.
وقال المخزومي في "المبسوطة" ومحمد بن مسلمة، وابن أبي حازم:
لا يقتل، حتى يستتاب، مسلما كان (217/ب) أو كافرا، فان تاب والآ قتل.
وقال مطزدت وعبد الملك مثل قول مالك.
وقال أبو محمد بن أبي زيد: من سب الله تعالى - بغير الوجه الذي به كفر-
قتل الا أن يسلم.
وقد ذكرنا قول ابن الجلاب قبل، وذكزنا قول عبيد الله، وابن لبابة،
وشيوخ الأندلسيين في النصرانية، وفتياهم بقتلها لسئها -بالوجه (2) الذي
كفرت به - له تعالى، وللنبي ع! آ.
(1)
(2)
قوله: "على "، لم يرد في المطبوع.
في الأصل: "بغير الوجه "، والمثبت من المطبوع.
862

الصفحة 862