كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

وإجماعهم على ذلك، وهو نحو القول الاخر فيمن سحث النبي! م منهم
بالوجه الذي كفر به، ولا فزق في ذلك بين لسب الله وسب نبئه -عليه السلام -
لانا عاهدناهم على الا يظهروا لنا شيئأ من كفرهم، وألا يمسمعونا شيئأ من
ذلك، فمتى فعلوا شيئا منه فهو نقض لعهدهم.
واختلف العلماء في الذمي اذا تزندق، فقال مالك، ومطرف، وابن
عبد الحكم، واصبغ: لا يقتل، لانه خرج من كفر إلى كفر.
وقال عبدالملك بن الماجشون: يقتل لانه دين لايقر عليه أحد،
ولا تؤخذ عليه جزية. قال ابن حبيب: ولا اعلم من قاله من العلماء غيره (1).
] في حكم المفتري الكذب علئ الله تعالئ بادعاء الإلهية
أو الرسالة، أو النافي ان يكون الله ربه أو خالقه [(2)
هذا حكم من صرح بسبه (3) وإضافة له مالا يليق بجلاله وإلهيه، فأما
مفتري الكذب عليه - تبارك وتعالى - بادعاء الإلهية، أو الرسالة، أو النافي أ ن
يكون الله - عز وجل - خالقه، أو رئه، أو قال: ليس لي رلث، أو المتكلم بما
لا يعقل من ذلك في سكره، أو غمرة (4) جنونه، فلا خلاف في كفر قائل ذلك
ومدعيه مع سلامة عقله كما قدمنا، لكنه تقبل توبته على المشسهور، وتنفعه
انابته، وتنخيه من القتل فيئته!)، لكنه لا يسلم من عظيم النكال (6)،
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
في المطبوع: "وما أعلم من قاله غيره ".
ما بين حاصرتين من عندي.
(بسبه): اي بس! ث الله تعالى.
(غمرة): شذه.
(فيئته) لوبته ورجوعه إلى الحق.
(عظيم النكال): العقوبة الرادعة.
863

الصفحة 863