كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

وقال ابن عبد الحكم في "المبسوط ": من تنبأ قتل.
وقال أبو حنيفة واصحابه: من جحد أن الله اتعالى [خالقه أو رقي، أوقال:
ليس لي رب، فهو مزتا.
وقال ابن القاسم في كتاب محمد، وابن حبيب في "العتبية" (1) - فيمن
تنبا -: يستتاب، أسز ذلك، أو أعلنه، وهو كالمزتد.
وبه قال سحنون (2) وغيره، وقاله أشهب في يهودي تنئأ، وادعى أنه رسو4
إلينا: ان كان معلنا بذلك استتيب، فان تاب، وإلأ قتل.
وقال ابو محمد بن أبي زيد - فيمن لعن بارئه، وادعى ان لسانه زك، وإنما
أراد لعن الشيطان -: يقتل بكفره، ولا يقبل عذره.
وهذا على القول الاخر من انه لا تقبل توبته.
وقال أبو الحسن القابسي - في سكران، قال: أنا الله، أنا الله -: إن تاب
أدب (3)، فان عاد إلى مثل قوله طولب مطالبة الزنديق، لان هذا كفر
المتلاعبين.
فصل
افي حكم من تكقم من سقط القول، وسخف اللفظ،
ممن لم يضبط كلامه، وأهمل لسانه، بما يقتضي
الاستخفاف بعظمة ربه، وجلالة مولاه [ا (4)
وأما من تكتم من سقط القول (218/ب) وسخف اللفظ مفن لم يضبط كلامه
وأهمل لسانه بما يقتضي الاستخفاف بعظمة رقي، وجلالة مولاه، أو تمثل في
(1)
(2)
(3)
(4)
في المطبوع: "وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب، ومحمد في العتبية ".
في المطبوع: "وقاله سحنون ".
(أذب): أي عوقب عقابأ دون القتل.
ما بين حاصرتين من عندي.
866

الصفحة 866