كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

فصل
] في حكم من استخف بالقرآن، أو المصحف، او بشيء
منه، أو سئهما [(1)
واعلم ان من استخف بالقرآن، أو المصحف، أو بشيء] منه [، أ و
سبهما، أو جحده، أو حرفا منه، أو اية، أو كذب به، أو بشيء منه،] أو
كذب بشيء [مما صرح به فيه من حكم، أو خبر، أو أثبت ما نفاه، أو نفى
ما أثبته، على علم منه بذلك (220/ب) أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند
أهل العلم باجماع، قال الله تعالى:! وإنو لكتمث عريز! لا يآليه ألنطل من بين
يديه ولا من ضقفه لتريل فن صكيوحميد)] فضلت: 1 4 - 2 4 [.
1819 - حدثنا الفقيه أبو الوليد: هشام بن أحمد رحمه الله قال: حدثنا
أبو علي، حدثنا ابن عبد البر، حدثنا ابن عبد المؤمن، حدثنا ابن داسة،
حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا
محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي! ياله، قال:
"المراء في القرآن كفر" (2)، تؤول بمعنى الشك، وبمعنى الجدال.
0 182 - وعن ابن عباس، عن النبي ع! ي!: "من جحد آية من كتاب الله، من
المسلمين، فقد حل ضرب عنقه " (3)، وكذلك إن جحد التوراة، والإنجيل،
وكتب الله المنزلة، أو كفر بها، أو لعنها، أو سبها، أو استخف بها فهو كافر.
وقد أجمع المسلمون أن القران المتلو في جميع أقطار الأرض، المكتوب
(1)
(2)
(3)
ما بين حاصرتين من عندي.
أسنده المصنف من طريق أبي داود (4603). وأخرجه أيضا أحمد 2/ 424، وأبو يعلى
(5897)، وصححه ابن حبان (59) موارد، والحاكم (223/ 2)، ووافقه الذهبي.
وصححه أيضأ النووي في " التبيان "، والسيوطي في الجامع الصغير (9187).
أخرجه ابن ماجه (2539)، وضعف اسناده البوصيري في مصباح الزجاجة.
873

الصفحة 873