كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

1822 - وقال عليه السلام: "لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه
لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا،
ولا عدلا" (1).
1823 - وقال عليه السلا!: "لا تسبوا أصحابي، فانه يجيء قوم في آخر
الزمان يسبون أصحابي فلا تصلوا عليهم، ولا تصلوا معهم، ولا تناكحوهم،
ولا تجالسوهم، وان مرضوا فلا تعودوهم " (2).
4 182 - وعنه عليه السلام: "من سب أصحابي فاضربوه " (3).
1825 - وقد أعلم النبي - عليه السلام - أن سبهم وأذاهم يؤذيه، واذى
النبي! ي! حرام، فقال: "لا توذوني في أصحابي، ومن اذاهم فقد آذاني " (4).
آ 182 - وقال لبعض نسائه: "لا تؤذيني () في عائشة " (6).
1827 - وقال في فاطمة: "بضعة مني، يوذيني ما اذاها، ومن اغضبها
فقد أغضبني " (7).
وقد اختلف العلماء في هذا، فمشهور مذهب مالك في ذلك: الاجتهاد
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
الهدف أي: لا تجعلوهم هدفأ ترمونهم بأقوالكم. (أوشك) يوشك: إذا أسرع وقارب (قاله
ابن الأثير في جامع الأصول 8/ 4 55).
النهي عن سب الصحابة الكرام، متفق عليه من حديث الخدري وأبي هريرة. وقد تقدم برقم
(5 130)، وباقي الحديث تقدم برقم (6 130). (صرفام: الصرف: التوبة. وقيل: النافلة.
(عدلا): العدل: الفدية. وقيل: الفريضة (النهاية).
رواه الخطيب وابن عساكر عن أن!. قال الذهبي: وهو منكر جدا. (كنز العمال
رقم /32542).
تقدم برقم (1762).
انظر الحديث المتقدم برقم (1 182).
في المطبوع: " لا تؤذوني".
تقدم برقم (1286). وقوله: "لبعض نسائه "، لم يرد في المطبوع. (بعض نسائه): المراد:
أم سلمة رضي الله عنها، كما في البخاري (2581).
تقدم برقم (1234، 1791). وقوله: " ومن اغضبها فقد أغضبني "، لم يرد في المطبوع.
877

الصفحة 877