كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

فان كان أحا من ولد هذا الصحابي حيا قام بما يجب له، والا فمن قام به من
المسلمين كان على الإمام قبول قيامه، قال: وليس هذا كحقوق غير الصحابة
لحزمة هؤلاء بنبيهم عليه السلام، ولو سمعه الإمام، وأشهد عليه، كان ولي
القيام به، قال: ومن سب غير عائشة من أزواج النبي ع! يم ففيها قولان:
أحدهما: يقتل، لانه سب النبيئ ع! يم بسب حليلته (1).
والاخر: انها كسائر الصحابة، يجلد حد المفتري، قال: وبالاول اقول.
وروى أبو مصعب، عن مالك (2): من (3) انتسب (4) إلى بيت النبي! ر!:
يضرب ضربا وجيعا، ويشهر ()، ويحبس طويلا حتى تظهر توبته، لأنه
استخفادت بحق الرسول عليه السلام.
وأفتى أبو المطرف الشعبي (6) -فقيه مالقة (7) - في رجل أنكر تحليف امرأة
بالليل، وقال: لو كانت بنت أبي بكر الصذيق ما حلفت إلا بالنهار، وصوب
قوله بعض المتسمين بالفقه، فقال أبو المطرف: ذكر هذا لابنة ابي بكر في مثل
هذا يوجب عليه الضرب الشديد، والسجن الطويل، والفقيه الذي صوب قوله
هو أحق باسم الفسق من اسم الفقه، فيمقدم له في ذلك، ويزجر (9)،
(8)
ولا تقبل فتواه، ولا شهادته، وهي جزحه! (0 1) ثابتة فيه، ويبغض في الله.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(حليلته): زوجه ع!
في شرج القاري (4/ 571) زيادة: "فيمن سب ".
في المطبوع: "فيمن ".
(انتسب): أي ادعى أنه من أهل البيت، وهو ليس منهم.
(ئشهر): يذاع عنه هذا الامر.
هو عبد الرحيم بن قاسم الشعبي، شيخ المالكية ومفتي مالقة. توفي سنة (497) هـ، وله
(95) سنة. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 19/ 227.
مدينة في بلاد الاندل! المفقود (اسبانيا اليوم). وقد فتحها المسلمون أعزة على اصوات
التهليل والتكبير، وخرجوا منها اذلة عندما ركنوا إلى الطبل والمزامير.
قوله: "هو"، لم يرد في المطبوع.
في الاصل: "ويؤخر"، والمثبت من المطبوع.
(جرحة ثابتة فيه): طعنة مسقطة لعدالته.
881

الصفحة 881