كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

اوقال أبو عمران - في رجل قال: لو شهد عليئ أبو بكر الصديق -: إنه إ ن
كان أراد أن شهادته (1) في مثل هذا، لا يجوز فيه الشاهد الواحد، فلا شيء
عليه، وإن كان أراد غير هذا، فيضرب ضزبا يبلغ به حد الموت. وذكروها
ر وا ية [.
قال القاضي أبو الفضل رحمه الله: هنا انتهى القول بنا فيما حزرناه، وانتجز
الغرض الذي انتحيناه (2) (223/ أ) واستوفي الشزط الذي شرطناه، مما أرجو أ ن
ايكون [في كل قسم منه للمريد مقنع (3)، وفي كل باب منهج (4) إلى بغيته
ومنزع"ي 5).
- 0 - (6). نك! -ه. (7) 5 5 (8)
و! د سمر!! يه عن - لستعرب وتستبدع، وكرعت! ي
مشارب من التحقيق لم يورد لها قبل في أكثر التصانيف مشرع (9)، وأودعته غير
ما فصل، وددت لو وجدت من بسط قبلي الكلام فيه، أومقتدئ يفيدنيه عن
كتابه أو فيه (. 1)، لأكتفي بما أرويه عما أرويه.
وإلى الله تعالى جزيل الضراعة في المنة بقبول ما منه لوجهه، والعفو عما
تخلله من تزين وتصنع لغيره، وأن يهب لنا ذلك بجميل كرمه وعفوه، لما
(1) قوله: " أراد أن شهادته "، لم يرد في المطبوع.
(2) (انتجز الغرض الذي انتحيناه): أي تم وتحقق الهدف الذي قصدناه.
(3) (المقنع): ما يرضي من الاراء، أو ما فيه كفاية (المعجم الوسيط).
(4) (المنهج): الطريق الواضح (المعجم الوسيط).
(5) (منزع): أي حجة لمن يحتج به في قضيته / قاله القاري.
(6) (سفزت): كشفت وأوضحت.
(7) (تستغرب): تعد غريبة نادرة.
(8) (تستبدع): تعد بديعة غير مسبوقة بالمثل في جنسها.
(9) (المشرع): مورد الماء الذي يستقى منه. والمراد: محل يستفاد منه مثلها.
(0 1) (فيه): فمه. أي سماعا منه.
882

الصفحة 882