كتاب المعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي

اللهِ والحمدُ للهِ ولا إلهَ إلا اللهُ واللهُ أكبرُ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ، ثم دَعا ربِّ اغْفر لي، غُفرَ له».
قالَ الوليدُ: «وإذا دَعا استُجيبَ له، وإذا قامَ فتَوضَّأَ ثم صلَّى قُبلتْ صلاتُهُ» (¬1).
قالَ عبدُ الخالقِ: مَعنى «تَعارَّ مِن الليلِ» سَبقَ في حرفِ الباءِ.
تُوفيَ أبو الحسنِ عليُّ بنُ هبةِ اللهِ يومَ الثلاثاءِ، السادسَ مِن رَجبٍ، سَنةَ / تسعٍ وثلاثينَ وخمسِمئةٍ. ودُفنَ مِن الغدِ يومَ الأربعاءِ، بمقابرِ قريشٍ ببغدادَ.

277 - أخبرنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ محمدٍ اللَّبَّادُ بأصبهانَ بقراءَتي عليه قالَ: أخبرنا أبو سعيدٍ رجاءُ بنُ عبدِ الواحدِ بنِ قولويه: حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ جعفرٍ اليَزْديُّ الجُرجانيُّ إملاءً: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يعقوبَ بنِ يوسفَ الأَصمُّ: أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحكمِ: أخبرنا أبو ضَمرةَ أنسُ بنُ عياضٍ الليثيُّ، عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ،
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إذا وُضعَ العَشاءُ وأُقيمَت الصلاةُ فابدَؤوا بالعَشاءِ» (¬2).
المرادُ بذلكَ إذا كانَ قلبُ المُصلِّي مُتعلقاً بالأكلِ فيَبدأُ بالعَشاءِ، ليتفرَّغَ قلبُهُ لأداءِ الصلاةِ بعدَما تعشَّى (¬3).
¬__________
(¬1) هو في «التهجد» لابن أبي الدنيا (325).
وأخرجه البخاري (1154) من طريق الوليد بن مسلم به.
(¬2) هو في «المجلس الأربعين من أمالي أبي عبد الله الجرجاني - مخطوط» (191/ ب)، وفي «مصنفات الأصم» (351).
وأخرجه البخاري (671) (5465)، ومسلم (558) من طريق هشام بن عروة به.
(¬3) وقال الحافظ في «الفتح» (2/ 160):حمل الجمهور هذا الأمر على الندب ثم اختلفوا، فمنهم من قيده بمن كان محتاجاً إلى الأكل، وهو المشهور عند الشافعية، وزاد الغزالي: ما إذا خشي فساد المأكول. ومنهم من لم يقيده، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق، وعليه يدل فعل ابن عمر الآتي. وأفرط بن حزم فقال: تبطل الصلاة. ومنهم من اختار البداءة بالصلاة إلا إن كان الطعام خفيفاً، نقله ابن المنذر عن مالك، وعند أصحابه تفصيل، قالوا: يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق النفس بالأكل، أو كان متعلقاً به لكن لا يعجله عن صلاته، فإن كان يعجله عن صلاته بدأ بالطعام واستحبت له الإعادة.

الصفحة 296