كتاب المعين على تفهم الأربعين ت دغش

الحَدِيثُ الثَّالِثَ عَشَر
حديثُ أبي حَمْزَةَ أنسِ بنِ مالِكٍ - رضي الله عنه -، خادِمِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أنِّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لا يُؤْمنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ".
رواه البخاريُّ ومُسْلِمٌ (¬1).
* * *

الكلامُ عليهِ مِنْ وجُوهٍ:
أحَدُها: لفظُ مُسْلِمٍ: "والَّذي نَفْسِي بيَدِهِ لا يُؤْمنُ عَبْدٌ حتى يُحِبَّ لأَخِيهِ -وقال: لِجَارِهِ- ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ" (¬2).
وأخرجه النَّسائي في "الإيمان" بلفظ: "حتى يُحِبَّ لأَخِيهِ مِنَ الخَيْر" (¬3).
وابن أبي شيبةَ في "مُسْنَدِهِ" وقال: "ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الخَيْر" (¬4).
¬__________
(¬1) رواه أحمد (20/ 193 رقم 12801، 13146، 13629، 13875، 13963، 14082)، والبخاري (1/ 12 رقم 13)، ومسلم (1/ 67 رقم 45)، والترمذي (4/ 284 رقم 2515)، والنسائي (8/ 125 رقم 5016، 5039)، وابن ماجه (1/ 26 رقم 66).
(¬2) (1/ 68 رقم 45/ 72).
(¬3) النسائي روى اللفظ الذي بعده، أمَّا هذا اللفظ فقد رواه: المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (2/ 588 رقم 621)، وابن منده في "الإيمان" (1/ 442 رقم 297) وهو صحيح.
(¬4) "مسند" ابن أبي شيبة المطبوع منه ناقص، وليس فيه مسند أنس بن مالك - رضي الله عنه -، وهذه اللفظة رواها: النسائي (8/ 115 رقم 5017)، وأحمد (20/ 394 رقم 13146)، وابن منده (1/ 441 رقم 294)، وأبو يعلى (5/ 407 رقم 3081، 3151)، وأبو عوانه في "صحيحه" (1/ 41 رقم 92)، والقضاعي في "الشهاب" (2/ 63 رقم 888) وهي زيادةٌ صحيحة. انظر "السلسلة الصحيحة" (1/ 113 رقم 73).

الصفحة 199